القانوني الطراونة: لا عمل نيابيًا قبل أداء القسم
وكالة الناس -أكدّ الخبير القانوني، الدكتور مهند صالح الطراونة، أنّ الشروع بالعمل النيابي لا يجب ان يكون قبل أداء اليمين الدستورية تحت القبة وفقًا لما جاء في النظام الداخلي للمجلس، بنص قانوني واضح كما يلي “على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المدجلس سندا لأحكام (80) من الدستور…”.
وقال الطراونة في مقال له عنونه بـ “عن دستورية الشروع بالعمل البرلماني” إنّ العمل التشريعي والرقابي يبدأ بأداء القسم، وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الحالي لتفسير الدستور عام 2003، مشيرأ إلى أن ثمة فرق بين اكتساب النائب صفته الدستورية النيابية والتي تبدأ من إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وموعد الشروع بالعمل البرلماني كما سبق.
وأشار إلى أنّ مناسبة الحديث، تتماثل في ظهور بعض النشاطات التي تنطوي تحت اطار العمل البرلماني من قبل بعض النواب قبل القسم والشروع بالعمل البرلماني، ومع التقدير للغايات النبيلة التي يسعى لها هؤلاء النواب بتمثيل الشعب إلا أن ذلك يجب أن “لا يطال تخوم الدستور ونصوصه ومبادئه وأعرافه”.
وتاليًا مقال الطراونة كاملًا:
حيث أن أن شروع النائب بممارسة العمل البرلماني بشقيه ” التشريعي والرقابي ” يبدأ من اداء القسم النيابي أمام المجلس، وذلك وفقا لنص المادة ( 80 ) من الدستور الأردني الذي ينص على أن :” على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام ” ، وهو ماذهب إليه أيضا قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 2003 والذي جاء به : “إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه,
وحيث أنه ثمة فرق بين إكتساب النائب صفته الدستورية النيابية والتي تبدأ من إعلان نتائج الانتخابات ، وفقا لنص المادة (68/1) من الدستور والذي ينص على أن : “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ “إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين”
وحيث أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضع من خلال نسيج تشريعي متكامل إجراءات ومدد وقواعد بدء العمل البرلماني تبدء من أداء القسم وذلك وفقاً لنص المادة (4) منه ، حيث نص على أن : ” على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المدجلس سندا لأحكام (80) من الدستور ……” ، كما أن لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل إنتخاب رئيسه ، وذلك وفقا لنص المادة (5) من النظام الداخلي والذي ينص على أن : ” لا يجــوز إجــراء أي مناقشــة أو إصــدار أي قــرار مــن المجلــس قبــل انتخــاب رئيســه .
وحيث أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18-11-2024. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الاثنين الواقع في 18-11- 2024 وذلك إعمالاً لنص المادة (78) من الدستور الامر الذي يرتب أن الشروع بأية نشاطات تنطوي إطار العمل البرلماني رقابية أو تشريعية، ومن ذلك أية نشاطات تندرج تحت إطار المتابعة البرلمانية أو أية أعمال اخرى تخالف نص المادة (80) من الدستور والنظام الداخلي للمجلس على النحو الوارد.
مناسبة الحديث ظهور بعض النشاطات التي تنطوي تحت اطار العمل البرلماني من قبل بعض النواب قبل القسم والشروع بالعمل البرلماني ،و مع التقدير للغايات النبيلة التي يسعى لها اصحاب السعادة بتمثيل الشعب إلا أن ذلك يجب أن لا يطال تخوم الدستور ونصوصه ومبادئه واعرافه .