عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

العودات: مقار الأحزاب مصونة ولا يجوز مداهمتها

وكالة الناس ــ أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الأربعاء، مخرجات نقاشات وعمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وقال العودات إن القانون ضمن عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي او بناء على قرار قضائي قطعي ، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون

وتاليا نص كلمة العودات:

أرحب بكم أجمل ترحيب ، واشكركم على مشاركتكم هذا المؤتمر الصحفي الذي سأعرض عليكم من خلاله حصيلة عمل اللجنة القانونية لمجس النواب الأردني وما توصلت إليه من صياغة لمشروع قانون الأحزاب للعام 2022 والذي ستسلمه اللجنه لرئاسة المجلس ليتم تحديد موعد لمناقشته من قبل المجلس الكريم .

واسمحوا لي أن أبدأ بشرح الإطار العام لمشروع هذا القانون الذي ارتكزت فكرته ومعانيه وأبعاده على الإرادة السياسية العليا التي تبناها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها ، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً ، ورؤيةً واضحة المعالم ، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار ، وعلى تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الأجتماعية ، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب ، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء .

إن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي  ، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا  الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار ، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من ان تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ضل بيئة سياسية اكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي  السياسي.

وعلى ذلك عقدت اللجنة القانونية سلسلة لقاءات ومشارورات حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب ، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والنقابات المهنية ، والقطاعات النسائية والشبابية ، والهيئة المستقلة للأنتخاب ، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية ، والمتقاعدين العسكرين السابقين ، وذلك على مدى شهرين متتالين ، وقد شملت هذه المشاورات  قانوني الأحزاب والأنتخاب معاً نظراً للترابط بينها في عملية تحديث المنظومة السياسية ، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية التي أوصت بها ، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب ، وبخصوص مشروع قانون الأحزاب الذي أنجزته اللجنة القانونية بالصورة التي سأعرضها عليكم ، ومن ثم مشروع قانون الانتخاب الذي ستقره اللجنة  قريباً .

لقد أخذت اللجنة القانونية في الاعتبار أهمية تشخيص الواقع الحزبي في بلدنا منذ خمسينيات القرن الماضي ، مروراً بمرحلة ما قبل وما بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 ، وصدور أول قانون للأحزاب عام 1992 ، وقانون الإنتخاب عام 1993 القائم على نظام الصوت الواحد ، والذي أجمعت القوى الوطنية  على أنه أبطل الغاية من تشكيل الأحزاب ، وحال دون وصولها إلى البرلمان ، وشكل عقبة في تطور الحياة الحزبية والبرلمانية ، الأمر الذي دفعنا إلى وضع معايير محددة في نصوص وروح مشروع القانون لضمان سلامة العمل الحزبي ، وحمايته وتوفير عناصر القوة التي تجعله مصاناً وفاعلاً ، والأهم من ذلك أنه اصبح خياراً وطنياً ، يضمن إنخراط المواطنين في العمل الحزبي لكي يشاركوا في صنع القرار، وصولا إلى حكومات برلمانية  تُساهم الأحزاب في تشكيلها أو المشاركة بها .

وعلى هذا الأساس جاءت المادة الثالثة من هذا المشروع لتعرف الحزب على أنه تنظيم سياسي وطني يقوم على أهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة بهدف المشاركة في الحياة السياسية وخوض الأنتخابات بأنواعها ، بما فيها الانتخابات النيابية ، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا لأحكام المادة (35 ) من الدستور وهنا يجدر التنويه الى أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد الغاية من تشكيل الأحزاب لتحقيق هذا الهدف .

ومن أجل إزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي ، والإنضمام للأحزاب ، فقد جاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والإنتساب إليها ، وعدم جواز التعرض لأي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستوريه و القانونيه  بسبب انتمائه الحزبي ، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطه الحزبيه داخل حرم تلك المؤسسات ، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية .

وعلى ذلك فإن تشكيل الحزب القوي الفاعل لا بد أن يستند إلى مجموعة من الأسس والعناصرالتي تضمن قدرته على الثبات والأستمرارومن أهم هذه المرتكزات التي أقرتها اللجنة في عملية تكوين الحزب هو أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب  عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند إنعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل ، وأن لا تقل نسبة الشباب عن عشرة في المئة وايضا ان لا تقل نسبة تمثيل المرأه عشره في المئه وذلك في السنه الأولى للتأسيس،  على ان يلتزم الحزب بالعمل على رفع النسبة إلى عشرين بالمئة على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي .

ولضمان مشاركة وتمثيل جميع الشرائح الاجتماعية فقد حرص القانون على أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وأن هؤلاء أثبتوا على مر السنين قدرتهم على ممارسة الحياة الطبيعية  وقدموا اسهامات كثيرة لا يمكن التقليل من أهميتها .

قامت اللجنة ببعض التعديلات التي من شأنها تشجيع وتسهيل الأجراءات التأسيسية للأحزاب ، من بينها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث ، كما ضمن القانون الحياد التام لمؤسسات الدوله من خلال منع انخراط بعض الفىئات الوظيفيه في الأحزاب ، واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية .

ومن باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب ، فقد نص القانون الجديد استناداً على التعديلات الدستورية التي اقرت على أن الهيئة المستقلة للأنتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب ، ومتابعة شؤونها ، وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسُلم طلبات التأسيس ، ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها القانون . وعلى الهيئة أن تمنح الترخيص في حال عدم وجود مانع قانوني في غضون ثلاثين يوما ، فإذا لم تفعل ذلك يعتبر الحزب قائماً وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما ضمن القانون عدم جواز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي او بناء على قرار قضائي قطعي ، واعُتبر كذلك مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصونة ، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون . كما وافقت اللجنة على النصوص المتعلقة بحق الحزب في إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة ، وإصدار المطبوعات ، وامتلاك أي من وسائل الإعلام للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه .

أقرت اللجنة القانونية كذلك النصوص الواردة بشأن المبادئ التي يلتزم بها الحزب في ممارسة أنشطته ، ومنها الألتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون ، والمحافظة على استقلال الوطن وأمنه ، وصون الوحدة الوطنية ، وعدم التفرقة بين المواطنين ، والالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقاً لأحكام الستور .

كما اقرت النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب ، ومن ضمنها أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر دورتين متتاليتين ، على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل ، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادة في الحزب ، كما أقرت اللجنة حق الحزب التحالف مع غيره من الأحزاب بهدف خوض الانتخابات النيابية ، كما سهل القانون عملية الاندماج بين الأحزاب بحث يتمتع الحزب الجديد الناجم عن عملية الإندماج بالشخصية الاعتبارية ، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة .

وبالختام نؤكد على ان قانون الأنتخاب هو الأساس في تعبيد الطريق نحو   ايجاد احزاب فاعله ومؤثره على الساحه السياسيه وصولا الى برلمان قائم على كتل وتيارات حزبيه وبرامجيه تسطيع الأحزاب وقتها من المساهمه والمشاركه في تشكيل الحكومات .