عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر؟؟

وكالة الناس – قالت دائرة الافتاء العام، ان وفاة المؤجر لا يعتبر فسخا لعقد الايجار ولا يحق للورثة انهاء العقد بسبب الوفاة.

جاء رد الدائرة بناء على سؤال وجه لها نصه” هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر، وهل يحق للورثة إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر؟”

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تتأقت بمدة زمنية معينة لا يجوز لأحد العاقدين فسخ العقد خلالها إلا برضا الطرف الآخر، وأما وفاة المؤجر فلا يعتبر فسخاً للعقد؛ لأن ملكية العين تؤول لورثته، فينتفع المستأجر بمنفعة المأجور مقابل الأجرة المتفق عليها؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: “ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع” [مغني المحتاج 3/ 485].

وقد جاء في القانون المدني الأردني ما نصه (المادة: 709): “لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين”.

وعليه، فلا يحق لورثة المؤجر إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر. والله تعالى أعلم.