الافتاء تبين حكم الشريعة الاسلامية بشأن العيديات للأرحام
وكالة الناس – بينت دائرة الافتاء العام حكم الشريعة الاسلامية في جواز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة ، وذلك تزامناً مع عيد الفطر المبارك ، على ان الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فاذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء ، يجوز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو ‘عيدية’، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر ، ولكن بشريطة النية الا وهي الزكاة .
وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه للدائرة نصه ‘ هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟’
وتاليا نص الفتوى:
الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.
قال الإمام النووي رحمه الله في ‘المنهاج’: ‘تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف’.
فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو ‘عيدية’، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من ‘العيديات’ في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم.