الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء
وكالة الناس – أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن أهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصب في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها. وفي بيان صحافي، بيّن الخرابشة أن الإيجابيات التي انفرد بها مشروع القانون عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، تشمل السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع بإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً لتعليمات ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ المشروع.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 يسمح بإنشاء نظام نقل طاقة كهربائية مستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد ذاتي مستقل لتغطية الاستهلاك الخاص. كما يُمكن لمالك محطة التوليد الذاتي المستقل إنشاء نظام النقل المستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة لغايات استهلاكها، على أن تُحدد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب تفاصيل مسودة المشروع، فقد رفعت مسودة القانون عقوبة التخريب القصد أو الهدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو إلحاق الضرر بها، لتصبح الغرامة 20 ألف دينار بدلاً من ألفي دينار، وخفض الحد الأعلى للغرامة لتصبح 50 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار مع الإبقاء على مدة الحبس المنصوص عليها كعقوبة لهذه المخالفة في القانون الساري وهي “الحبس من سنة إلى 3 سنوات”.
وفرضت مسودة القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار، بالإضافة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، لكل من يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تزيد عن الحد المقرر من هيئة الطاقة دون الحصول على رخصة لتلك الغاية.
وأضاف الوزير الخرابشة أن مشروع القانون الجديد يسمح لشركات توزيع الكهرباء بالعمل على جهد أعلى من الجهد الكهربائي المسموح به حالياً، بالإضافة إلى إقامة محطات توليد طاقة كهربائية لغايات تزويدها في مناطق المملكة، سعياً للحفاظ على استمرارية نظام التوزيع. وأوضح الخرابشة أن مشروع قانون الكهرباء يتضمن إجراءات لتقليل الفاقد الكهربائي، مؤكداً أهمية هذه الخطوة.
وتتولى هيئة الطاقة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات حال نجم عن المخالفة خطر يضر بالسلامة العامة.
وأشار الخرابشة إلى أن مسودة القانون غلظت العقوبات المتعلقة بالعبث وسرقة الكهرباء وفض أختام العدادات وتوليد الطاقة الكهربائية دون رخصة أو تخزينها بزيادة عن الحد المقرر من هيئة الطاقة. يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار.
كما رفعت مسودة القانون عقوبة العبث أو فض أختام العداد الكهربائي، لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة تتراوح بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار.