عاجل
0020
0020
previous arrow
next arrow

فتوى و رسالة من دائرة الافتاء العام للأردنيين

وكالة الناس – أعلنت دائرة الافتاء العام عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على ‘ فيسبوك ‘ عدم مسؤوليتها عما يعرض في برامج الفتاوى المرئية والمسموعة عبر الفضائيات والإذاعات الرسمية أو الخاصة باستثناء ان كان في البرنامج أحد المفتين العاملين في دائرة الإفتاء ، بالاضافة الى اشراف الدائرة عليه إشرافاً مباشراً .

هذا وقد اصدرت الدائرة مؤخراً فتوى في قيام بعض المتدربين باستخدام الحيوانات على أنها جريح، ويقومون بجرحها وأذيتها، ثم قتلها بعد الانتهاء من التدريب ، لتبين الدائرة الحكم الشرعي في هذا الجانب على النحو التالي : 

يحرم تعذيب الحيوانات والتمثيل بها لأي غرض كان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ) رواه مسلم.

كما يحرم قتل الحيوان لغير صيد مشروع، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رواه النسائي.

يقول الإمام النووي: ‘أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه، كالغرض من الجلود، وغيرها. وهذا النهي للتحريم، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى’ [شرح مسلم]

وعليه؛ فلا يجوز قتل الحيوانات للتدريب؛ لما في ذلك من تعذيب وامتهان لها، ويمكن الاستعانة بوسائل أخرى مخصصة للتدريب.