0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

هل اقترب موعد الانتخابات النيابية؟ .. المعايطة يجيب

وكالة الناس – قال رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب موسى المعايطة:إن الهيئة المستقلة للانتخاب، قد بدأت بالفعل بالتحضيرات الفنية واللوجستية وصولا الى افضل الممارسات والضمانات لتكون الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية في المسار الديمقراطي.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الكندي في عمان طارق علي خان.

وبحث الطرفان أهمية التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب على وجه الخصوص، وتعزيز وتمكين دور الأحزاب السياسية واهميتها للوصول الى حالة مثالية، في التمثيل السياسي تمثل هذا التعاون كمرحلة أولية بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الكندي.

ويهدف قانون الاحزاب إلى تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور. كما قام القانون بتحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني.
وعزز القانون الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، وسهل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.
كما مكن القانون الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى، عبر تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، للوصول إلى مجلس نواب عاده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.
ونص القانون على أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمئة عضو، كما منح القانون الأحزاب السياسية فرصة لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان ست محافظات على الأقل، مع مراعاة ألا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة. كما اشترط القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن يكون عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي ما لا يقل عن أغلبية أعضائه المؤسسين. وكفل القانون عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، كما منح الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب في ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة.
وأنشأ القانون دائرة تسمى »سجل الأحزاب «في الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب، وذلك من خلال إناطة صلاحية الموافقة على طلبات تأسيس الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، إلى جهة محايدة ومستقلة، ولضمان استقلالها التام عن الحكومات.
كما أجاز القانون للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسية العامة للدولة ومع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات.
وحول التمكين المالي للأحزاب، يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام القانون بالإضافة إلى إعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
كما اعتبر القانون أن التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، ويخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وبهدف تشجيع العمل الديموقراطي داخل الأحزاب وفي ما بينها، نص القانون أنه لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، على ألا تزيد مدة الدورة عن أربع سنوات. وبالإضافة للطرق التقليدية لعقد مؤتمرات الحزب واجتماعاته، تضمن القانون مواد تسمح للحزب بعقد اجتماعات قيادته ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله أيضا إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.
وأكد القانون حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات. ونص على أن الحزب الناتج عن عملية الاندماج يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلة حكما.