0020
0020
previous arrow
next arrow

النواب يقر شروط واجراءات الترشح لعضوية المجلس

 وكالة الناس – استكمل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة اقرار 46 مادة من اصل 68 مجموع مواد قانون الانتخاب لمجلس النواب.

وأقر النواب شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بأن يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل، وان لا يحمل جنسية اخرى، وأتم ثلاثين سنة من عمره في يوم الاقتراع، وان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وان لا يكون مجنونا او معتوها، او محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

كما اشترط ان يكون المرشح غير محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وليس من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

ولا يُجيز القانون الترشح الا بعد الاستقالة قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع لكل من :الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة والمجالس وموظفي الأمانة، ورؤساء البلديات والمحلية وأعضائها وموظفي البلديات، وتكون مدة تقديم الاستقالة من غير الوزراء 15 يوما قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجري وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحسب مشروع القانون على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب (في دائرة انتخابية واحدة، وفي قائمة واحدة) ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين وان يدفع مبلغ 500 دينار (بدلاً من 1000 كما ورد في مشروع الحكومة) غير قابل للاسترداد يقيد ايراداً للخزينة، كما تلتزم القائمة بدفع مبلغ 2000 دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشيح، أو عدم مخالفة القائمة لأحكام الدعاية الانتخابية.

ويكون الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة، على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع ب 25 يوما على الاقل، ويستمر ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل اي طلب ترشح بعد انتهاء هذه المدة.

ويُقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية الى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده مجلس مفوضي الهيئة مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون اشعارا بذلك.

 ويمنح القانون حق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في اي دائرة انتخابية اخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة، وتتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم باستعمال اسم القائمة ورمزها، وعلى رئيس الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى مجلس مفوضي الهيئة يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب او رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح او اسم القائمة او رمزها، وذلك خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، واذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره.

ويتيح القانون لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول اي من اسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.

ويعتبر مشروع القانون القائمة مستوفية الشروط اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الادنى نتيجة الانسحاب او الوفاة او فقدان اي شرط من شروط الترشح.

وتعفى من أي رسوم وطوابع بما فيها رسوم الوكالات للمحامين جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم.

وتحدد احكام واسس وضوابط الدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة، وتلتزم وسائل الاعلام الرسمية وفق القانون بالتعامل بحياد ومساواة مع جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

ويلتزم المرشح في الدعاية الانتخابية وفق القانون بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحرية الراي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، كما يلتزم بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.

ويحظر مشروع القانون على اي مرشح ان يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بالوساطة، كما يحضر على اي شخص ان يطلب لنفسة او لغيره اي هدايا او تبرعات او مساعدات او الوعد بها من اي مرشح .

وتصدر الهيئة قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على ان ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي اي مكان تراه الهيئة مناسبا ، وعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز اعلان نتيجة صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية او عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها بالقانون ، وكذلك الاجراءات التي تمكن الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب.

ويستكمل مجلس النواب يوم غد الثلاثاء عبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة قانون الانتخاب لمجلس النواب ابتداء من المادة 47 التي تحدد الفائزين بالمقاعد النيابية .

الى ذلك دعت مذكرة نيابية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العدول عن قرار ايقاف علاوة المعلم 100 بالمئة عن رواتب امناء المكتبات المدرسية / الفئة الاولى واعادتها بأثر رجعي ، بعد اكتسابهم مراكز قانونية فيما يخص الرواتب لا يمكن معها خفض رواتبهم ولا يمكن قبولها بميزان العدالة .

وأشارت المذكرة الموقعة من 21 نائبا وتبناها النائب خليل عطية الى ان هذه الفئة تقوم بتدريس ما يعادل 6 حصص دراسية كالمعلمين تماما ويستحقون العلاوة ، ولا يقلون اهمية عن باقي الكوادر التعليمية. (بترا)