عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

حق المنفعة في مخيمات اللجوء

وكالة الناس –  المحامية مرام المغالسه  – تعتبر حقوق الأفراد المتعلقة بملكية العقارات من الحقوق المشدد على حمايتها وتم فرض شروط شكلية واجراءات رسمية تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية في الاردن ؛ الا ان هذه الرقابة الرسمية لا يتمتع بها الافراد الاردنيون في مخيمات اللجوء الاردنية التي أنشئت بموجب قرارات الإستملاك الصادرة عن مجلس الوزراء لاغراض وزارة الإنشاء والتعمير والتي اصبحت لاحقة دائرة الشؤون الفلسطينية حيث تم استملاك حق التصرف في اراضي المخيمات من مالكيها الأصليين وقامت دائرة الشؤون الفلسطينية بالتنسيق مع وكالة الغوث “الأونوروا” بتوزيع حقوق التصرف “المنفعة” للاجئين الفلسطينيين بعد تقسيم ما يقارب ستة آلاف دونما في مختلف انحاء المملكة موزعة على عشر مخيمات حيث قسمت الى وحدات سكنية تقارب مساحة الوحدة السكنية الواحدة 90 م مربعا وتم تسليمها لأرباب الاسر اللاجئة من الضفة الغربية ما بين العامين 1949م و1967م . ويسكن المخيمات ما يقارب نسبته31% من سكان الأردن والتي تعاني من سوء الخدمات المتنازع عنها لا عليها بين وكالة الغوث ودائرة الشؤون الفلسطينية ؛ وقد درج العرف بين سكان المخيمات على تناقل حقوق منفعة الوحدات السكنية بموجب عقود تنازل خطية موقعة بين الاطراف ممهورة بختم المحامي بدون اختام رسمية وهو ما استندت عليه الإجتهادات القضائية واكدت بدورها ان التنازل عن حق المنفعة في المخيمات لا يتطلب شكلية معينة لان قيود وكالة الغوث في المخيمات ليس لها صفة قيود تسجيل الاراضي – وذلك عكس ما تقتضيه شكلية الإجراءات في دائرة الاراضي والمساحة الأردنية والحماية اللازمة – فلا يترتب البطلان على هذه العقود رغم غياب تنظيم رسمي و توثيق قانوني ؛ أما عن دائرة الشؤون الفلسطينية فينحصر دورها في حفظ العقود وارشفتها لغايات اشتراكات الماء والكهرباء فقط لا غير. وهنا تنكشف الحماية الرسمية عن حق المنفعة بما يفسح المجال لنشوب خلافات قانونية لا حل لها وثغرات قانونية بما لا يواكب الحراكين الإجتماعي والإقتصادي في المخيمات. وحيث أن دائرة الشؤون الفلسطينية منحت تراخيص البناء لمالكي حق المنفعة في المخيمات – تجاوبا مع الإنفجار السكاني وصعوبة الظروف المعيشية لسكان المخيم مع الغلاء المعيشي الحاصل – انتشرت الشقق والطوابق بما أتاح لصاحب المنفعة تأجير الشقق والوحدات السكنية بموجب عقود خطية مبنية على اسس قانونية للمذكور اعلاه ؛ وهنا نجد المؤجرغالبا الطرف الخاسر في الدعوى مالم يثبت احقيته بالتصرف من خلال مشروحات وكالة الغوث وعقود التنازل المتسلسلة فيلجأ لحث المحكمة ناظرة الدعوى على مخاطبة وكالة الغوث للحصول على مشروحات تفصح عن صاحب حق المنفعة المسجل في سجلاتها وهنا لا تعود المشروحات الا باسم صاحب المنفعة الاول فقط مما لا يسعف الغالبية العظمى من طالبي الاجور من المدعين ويعرض قضاياهم للرد لكون وكالة الغوث لا تعتد باي خلاف ولا باية عقود لنقل او بيع المنفعة ولكون وكالة الغوث لا تحتفظ الا باسماء مستلمي حق المنفعة من ارباب الاسر الأوائل ، كما لا تعتد وكالة الغوث باية عقود لاحقة تمت ارشفتها في دائرة الشؤون الفلسطينية باعتبارها وكالة خدمات واغاثة ولا تتدخل في اي خلاف قانوني . ان غياب خدمة التوثيق الرسمي القانوني والتوعوي في دائرة الشؤون الفلسطينية لا يتفق والحماية الرسمية التي يتمتع بها باقي الاردنيين مما يولد شعور فقد الثقة بالحكومة من قبل الاردنيين ساكني المخيمات امام صعوبة حق العودة.