0020
0020
previous arrow
next arrow

القضاه: الحكومة ستعيد النظر بالنظام والسياسة الضـريبية خلال مشـروع القانون الجديد

1

عمر القضاه
 اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاه ان الحكومة ستعيد النظر بالنظام والسياسية الضريبية، بحيث تزيد الايرادات المالية للدولة من خلال زيادة عدد المكلفين بضريبة الدخل.
وبين القضاه في ندوة حوارية  عقدت في جمعية رجال الاعمال الاردنيين امس الاول ان ايرادات الحكومة لا تغطي اكثر من 40% من احتياجات الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان الضرائب تشكل حوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ27% من الناتج الاجمالي قبل تطبيق القانون الحالي وزيادة نسبة الاعفاءات المقدمة.
واضاف الى ان اعفاء من تقل دخولهم السنوية عن 24 الف دينار اعفى 94% من المواطنين، في ما سريان الاعفاء لمن تقل دخولهم  عن 18 الف اعفى 90% من المواطنين مما يعني ان ايرادات الضريبة انخفضت بشكل ملموس.
واوضح القضاه الى ان الحكومة ستخضع الدخل المتأتي من الاستثمار الخارجي بنسبة 20%، موضحا الى ان الحكومة اعفت النشاط الزراعي من ضريبة الدخل وذلك بسبب عدم امتلاك المزراعين لحسابات منظمة تحصر خسائرهم لسنوات متعددة.
وبين ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيفرض ضريبة دخل على قطاع الصرافة او ضريبة مبيعات على الخدمات التي تقدمها مراكز الصرافة، مؤكدا ان الحكومة راعت العدالة بين مختلف فئات المجتمع في نص القانون مع مراعاة لظروف الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وبين ان بعض الجوانب المتعلقة بتشجيع اندماج الشركات تم معالجتها من خلال قانون الشركات اما مشروع قانون الاستثمار فلم يتم اقراره بعد لوجود اختلافات في وجهات النظر حوله، وافاد ان الحكومة منفتحة لتلقي اية ملاحظات على القانون ولم يتم ارساله لمجلس النواب  بعد وناشد القطاع الخاص الدراسة المشتركة لمشروع القانون بشكل يعكس وجهات نظر مختلف القطاعات الاقتصادية مع مراعاة المصلحة العامة والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني ككل .
واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان القطاع الخاص شريك الحكومة في  تحمل المسؤولية ويدرك وضع الموازنة العامة والحاجة لزيادة الايرادات، وبنفس الوقت يرى ضرورة تعديل القانون الحالي نظرا لما يشوبه من ثغرات كثيرة وعدم توفر اية حوافز فيه للاستثمار، و انه لا انسجام بين قانوني الضريبة وتشجيع الاستثمار،  فالاساس من اعادة النظر بالقوانين الاقتصادية تطوير بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع الاردني والقطاعات الاقتصادية، ولفت الى ان القطاع الخاص اكد  مرارا على ان القانون الحالي لا ينسجم والدستور الاردني الذي ينص على تصاعدية الضرائب.
واضاف لقد جاء مشروع القانون الجديد دون مستوى طموحات المجتمع الاردني بمختلف مكوناته ولم يؤخذ بعين الاعتبار بملاحظات القطاع الخاص في عدد من بنوده الاساسية ،  ومن منطلق واجبها بالدفاع عن مصالح اعضائها والحرص على مصلحة الاقتصاد الوطني.
وعرضت الجمعية اهم ملاحظات الجمعية على النحو التالي :   
اولا : لا يتضمن القانون الجديد  نصوصا  تشجع على اندماج الشركات  وإعادة استثمار الارباح داخل الاردن  من خلال  منح اعفاءات ضريبية . فكيف  ينسجم القانون الجديد مع مشروع قانون تشجيع الاستثمار الذي تقوم الحكومة حاليا باعداده  لتحقيق هذه الغاية .
ثانيا: جاء في مشروع القانون  تصاعدية الضريبة تلبية لما جاء في المادة المادة 111 من الدستور، وجاءت التصاعدية  بشرائح ونسب مئوية  أكثر مما جاء في القانون السابق . ومع أن القانون يتوخى تحقيق العدالة وتوازن العبء الضريبي مع الطاقة الضريبية للمكلف فإن تصاعدية الضريبة لا تعني ان تساوي الحكومة بين الفرد والشركات بحدود 30 بالمائة .
ثالثا :  ان الضريبة المقترحة للشخص الاعتباري في المشروع الجديد 15% عن اول 100 الف دينار  ثم 25% عما تلاها ، باستثناء الشركات المالية والبنوك والتأمين والتعدين اصبحت الضريبة  35%  ، ان ذلك  يعد تراجعا ويشكل عبئا ضريبيا اضافيا خاصة على الشركات المتوسطة والصغيرة  بعكس ما نادت به هيئات القطاع الخاص .
وكنا قد تقدمنا سابقا باقتراح في رسالة موجهة لمعالي وزير المالية بان تفرض نسبة الضريبة تصاعديا على المنشات بغض النظر عن القطاعات على النحو التالي :
1-    اول مليون دينار من الدخل تستوفى عليه ضريبة بنسبة 15%
2-    ثاني مليون دينار  نسبة 20%
3-    ثالث مليون دينار  نسبة 30%
4-    فما فوق  نسبة 35%
رابعا: المادة 3
1-    يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة يلاحظ أن هذا البند يتعارض مع البند ( أ ) من المادة 3 الذي ينص على أن الدخل الخاضع للضريبة هو أي دخل يتأتى في المملكة.
2- نصت هذه المادة على اخضاع  الدخل  المتاتي من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها.
ان هذه المادة تتناقض وسياسة تشجيع الصادرات وتلغي المزايا التي منحت للاردن بموجب اتفاقية WTO   التي اتاحت اعفاء الصادرات الاردنية  من الضرائب .
خامسا : ان اخضاع توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية للضريبة ، وكذلك اخضاع الارباح الرأسمالية المتأتية من المتاجرة بالحصص والاسهم وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك سوف يؤدي الى عزوف الاستثمار  في سوق الاوراق المالية .

سادسا: المادة6 –  يعفى من الضريبة أول (100000) مئة ألف دينار من الدخل الإجمالي للشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
كان من الواجب إعفاء كامل الدخل الزراعي للشركات الزراعية  أو رفع مبلغ الإعفاء بأكثر من 100000 دينار من ضريبة الدخل لتشجيع الزراعة  .
سابعا : المادة 9 – وتنص على اعفاءات دخل الافراد بمبلغ 9000 دينار ومثلها عن بقية افراد  العائلة أي حددت الاعفاءات للعائلة باجمالي 18 الف دينار فيما كانت في القانون السابق تصل الى 24 الف دينار بمعنى انه تم تخفيض الاعفاءات وزيادة الضريبة على الافراد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن  وجاء التغيير سلبيا لتصبح  10% ثم تم مضاعفتها الى 20% على العشرة الاف التالية  الى 25% عما يليها .

 وحول الموضوع سبق وتقدمنا باقتراح ان تكون الضريبة على شرائح دخل الافراد حسبما يلي:
1-    الدخل الذي يزيد عن 20 الف دينار   نسبة 10%
2-    ثاني 20 الف دينار    نسبة 15%
3-    ثالث 20 الف دينار   نسبة 20%
4-    ما يزيد على ذلك   نسبة 25%

ثامنا : المادة 11- عوملت شركات الافراد(  التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم )  كشخص اعتباري ،ان تصاعد ضريبة الدخل على الشركات بهذا الشكل مجحف بحق الشركات ، فالشركات الكبيرة والصغيرة تدفع نسبة موحدة على أرباحها .
تاسعا:  المادة19-  وتنص على ان يقوم المستورد بالتوريد المسبق للضريبة  إن هذه المادة فيها استباق لنتائج الشركات وهي تتناقض مع مبدأ سنوية الضريبة من ناحية وسنوية البيانات المالية من ناحية ثانية فالأصل بالبيانات المالية التي يمكن اعتبارها مكتملة هي التي يبدي عليها المحاسب القانوني الخارجي رأياً أولاً والتي يتم إقرارها من الهيئة العامة ثانياً، بعد أن تبدي بعض الجهات الرقابية ملاحظاتها عليها قبل إقرارها من قبل الهيئة العامة في أحيان كثيرة كقطاع المال بشكل عام.
عاشرا: المادة 33- تنص على انه  يجوز للمدير أو من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو تاريخ إصدار قرار التقدير الإداري أن يقرر إعادة النظر في قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذها من قبل المدير أو المدقق أو هيئة الاعتراض، فلماذا يجب ان يظل ملف الضريبة مفتوحاً لمدة أربع سنوات ومعرضاً لإعادة التقدير ولماذا على المكلف أن يتحمل الخطأ في تطبيق القانون من قبل الدائرة وهذا تعسف في إستعمال السلطة.
كما نرى بان  العقوبات على المخالفات يجب ان تتناسب وحجم المخالفة   علما بان الجمعية تطالب دائما بوضع حد للتهرب الضريبي الذي يضيع موارد الخزينة بما يقدر ب 800 مليون دينار سنويا  الا ان العقوبات الواردة في المشروع الحالي تعتبر مبالغا فيها .