0020
0020
previous arrow
next arrow

525.8 مليون دينار حجم الأموال المنقولة والمصرح عنها عبر الحدود

0

بلغ حجم الأموال المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية حتى نهاية الثلث الثاني من العام الحالي حوالي 525.8 مليون دينار فيما بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 449 تصريحا بحسب ما قاله لـ» الدستور» مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمارك أمين القضاة.
واضاف ان عدد  قضايا عدم التصريح عن الامول المنقولة عبر المنافذ الحدودية  بلغ  منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي نحو 6 قضايا بلغت قيمتها نحو 546.4 ألف دينار فيما بلغ مجموع الغرامات للقضايا التي صدر بها احكام نحو 4268 دينارا .
ويعتبر نقل الأموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لاخر لذا تعتبر من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.

ولهذه الغاية وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أٌقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لايلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون مع ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.
يشار الى انه تم تشكيل لجنة الأموال المنقولة عبر الحدود مؤلفة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية حسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت لجنة الأموال المنقولة قرارات منها عمل زيارة ميدانية لثلاث مراكز حدودية (مركز حدود جابر ومطار الملكة علياء الدولي ومحطة الركاب/العقبة) وذلك لوضع آلية مناسبة لتطبيق النصوص القانونية الواردة في المادتين (20) و (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 بخصوص التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.
كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سنـداً لأحكـام المــادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) التوصية الخاصة التاسعة لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أشارت التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وكذلك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح.