7727 مشتركاً بالضمان استفادوا من تأمين التعطل عن العمل
وأضافت المؤسسة بانها اطلقت حملة اعلامية متكاملة مطلع العام الجاري حثت خلالها أي مؤمن علية يتعطل عن العمل بالتقدم للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حددها القانون، كما اظهرت الحملة أهمية هذا التأمين للقوى العاملة واثارة الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وآليات وشروط الاستفادة منه .
وأكدت المؤسسة بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يحافظ على استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً إدخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية .
وبينت المؤسسة بأن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساس للمتعطلين الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان؛ ما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.
وأضافت المؤسسة في بيانها بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع انهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه .
وأشار البيان الصحافي بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1,5%) من أجر العامل إذْ يتحمل صاحب العمل (0,5%) منها ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة .
وأوضحت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.
وأشارت المؤسسة بأن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسة.
وأوضح البيان الصحافي بأن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .
وأضافت المؤسسة بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكماله السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة ) ، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، بأنْ يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق .