السجن 30 عام لعاملة أثيوبية قتلت مخدومتها (تفاصيل الجريمة)
وكالة الناس – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بحق عاملة منزل أثيوبية بعد تجريمها بجناية القتل القصد، لقتلها سيدة بعدة طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين، في شباط الماضي.
وأيدت محكمة التمييز حكم الجنايات الكبرى، بوضع العاملة الأثيوبية بالاشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 32670 عقوبات.
وفي تفاصيل القرار فإن المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة، وخلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم.
وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائها جواز سفرها لتعود إلى بلدها أثيوبيا.
وقبل الجريمة بيوم، صعدت العاملة إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، فاتصل والدة المغدورة مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة.
تمكنت المجني عليها والشاهدين من انزال العاملة عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة الذي كان عطلة رسمية، طلبت المتهمة من المجني عليها بإعادتها إلى مكتب الاستقدام، فتعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي.
وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها، وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
ثم قامت بطعن والدة المغدورة، وحضر والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 722 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها.