البراءة لـ”ثلاثيني” من هتك عرض عشرينية في إربد
وكالة الناس – برأت محكمة الجنايات الكبرى ثلاثيني من جناية هتك العرض بالعنف والتهديد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع في مواجهته، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء بإسناد النيابة العامة أن المجني عليها وهي سورية الجنسية وعمرها 22 سنة، وأن المتهم يملك محلا تجارياـ وقام بوضع إعلان على الفيس بوك يتضمن أنه بحاجة إلى موظفة، حيث قامت المجنى عليها بالاتصال معه لهذه الغاية والتقيا في مكان معين وركبت معه في مركبته لإيصالها إلى مكان العمل وأثناء حديثها معه عن العمل قام بإغلاق المحل وتهجم عليها وقام بتقبيلها على خدها وفمها وتمزيق جاكيتها وبلوزتها ثم استطاعت الفرار من المحل وقامت بالاتصال مع والدتها وأخبرتها بما حصل معها وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتبين من خلال التقرير الفني الصادر عن وحدة الدعم الفني والمشاريع التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث والمتعلقة بتسجيل الكاميرات الموجودة داخل محل المتهم بأن المتهم مبيت النية للاعتداء عليها وأنه ولهذه الغاية قام بفصل تسجيل الكاميرات عند ذهابه لإحضارها وعند حضورها ودخولها إلى المحل وبعد خروجها قام بتشغيل الكاميرات.
وتجد المحكمة وبعد الركون إلى القواعد أن البينات جاءت قاصرة وعاجزة عن إثبات صحة وقوع الجرم ابتداء من شهادة المجني عليها التي اعترى شهادتها أشكال من التضارب والتناقض الأمر الذي خلخل الثقة بها وأحاطها بالريبة والظن.
ورأت المحكمة في مزاعم المجني عليها مفارقات تجافي المنطق وتتنافى مع العقل والسياق السوي والسليم لمجرى الأمور الاعتيادي.
وعليه، ووفق القرار، وحيث أن “التجريم مقرون بالثبوت والثبوت مرهون بقدرة النيابة العامة على تقديم الأدلة والتي تقطع بوقوع الجرم موضوع الإسناد ونسبته الى المتهم وبخلاف ذلك يصار إلى تبرئة المتهم استنادا إلى نص المادة 147 / 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم وان الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال وحيث أن أدلة النيابة العامة جاءت محمولة على الشك والظن وإنها لم تكرس اليقين والقناعة في ضمير المحكمة وحيث جاءت بينات النيابة العامة قاصرة وعاجزة عن الإثبات بالنظر لما أحاط بها من ظنون وشكوك، فإن ذلك يستدعي إعلان براءة المتهم”.