“عبر سناب شات” تعرف على فتاة واغتصبها عشرين مرة
وكالة الناس – يعد ترك الاجهزة الالكترونية بيد الابناء دون رقابة منتظمة وتوجيه، كارثة قد يعرضهم لخطر الوقوع بالمصائب الكبيرة والمشاكل التي قد تعصف بمستقبلهم، وتغير مسار حياتهم الى مسار سيئ، قد يكون كارثياً أحيانا على الابن والابنة والاهل معاً، الامر الذي يلحق الاذى والضرر بالمجتمع.
ولغاية التوعية، والاضاءة على هذه المخاطر، ننشر هذه القصة المروعة لتكون جرس انذار للأهل ورادعاً لكل من يغفل عن ابنائه ويتركهم ضحية لمساوئ الاجهزة الالكترونية وما تحمله من تطبيقات ذكية بالصوت والصورة تخترق خصوصيتهم وتصل الى فراشهم .
وفي قضية وقعت ضحيتها فتاة مراهقة، فقد تعرفت على شاب عبر تطبيق سناب شات، وتطور التواصل من داخل الهاتف الى العلن، فتم اللقاء، وهنا حصلت الكارثة التي سنورد تفاصيلها تالياً.
فقد قضت محكمة التمييز بصفتها الجزائية نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني، وذلك في جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى اعتناق الواقعة التالية:
إن المشتكية (…) تعرفت على المتهم (…) في الشهر الثاني من عام 2019 عن طريق السناب شاب ونشأت بينهما علاقة صداقة وعلاقة غرامية وكانت تقوم بالخروج معه ومرافقته في مركبته وفي شهر رمضان من عام 2020 اتفقت المشتكية مع المتهم على مرافقته إلى شقته في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان.
حيث رافقته وقت العصر ودخلا إلى المنزل والذي لم يكن فيه أحد.
وتوجها إلى غرفة النوم وقاما (……) بممارسة علاقة جنسية طبيعية، وبعد أن ارتدت المشتكية ملابسها وعادت إلى منزل ذويها ولم تخبر أحداً بما حصل معها، واستمرت المشتكية بالتواصل مع المتهم وكانت تذهب إلى منزل المتهم وقد كرر هذه الأفعال معها بحدود عشرين مرة.
كما وقام المتهم وفي مرتين منفصلتين بمواقعتها بطريقة شاذة … (…) وبتاريخ 29/6/2020 حصلت خلافات بينها وبين والدتها حيث خرجت من المنزل، وتم ضبطها من قبل الشرطة لمخالفتها أوامر الدفاع، وبالتحقيق معها ذكرت بأنها مدمنة على المخدرات وادعت أيضاً بأن المتهم قد قام بفض بكارتها وممارسة الجنس معها بعد أن قام بإعطائها مواد مخدرة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
واصدرت محكمة الجنايات الكبرى الحكم التالي الذي نقضته محكمة التمييز لاحقاً :
1- عملاً بالمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة 293 عقوبات ودلالة المادتين 292/1/ب و301/1/ب من القانون ذاته إلى جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 294/1 عقوبات وعملاً بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالوصف المعدل.
2- عملاً بالمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 293 عقوبات ودلالة المادة 292/1/ب من القانون ذاته إلى جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بحدود المادة 294/1 عقوبات مكررة عشرين مرة وتجريمه بالوصف المعدل.
3- عملاً بالمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 عقوبات مكررة مرتين إلى جناية هتك عرض أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 298/1 عقوبات مكررة مرتين وعملاً بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بالوصف المعدل.
4- عملاً بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من جرم فض البكارة المسند للمتهم خلافاً لأحكام المادة 301/1/ب عقوبات لعدم قيام الدليل .
وعطفاً على قرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:-
1-عملاً بأحكام المادة 294/1 عقوبات الحكم بوضع.
2- بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف مكررة إحدى وعشرين مرة.
3- عملاً بأحكام المادة 298/1 عقوبات الحكم بوضع المجرم (…) بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف مكررة مرتين.
4- عملاً بأحكام المادة 72 عقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم (….) بحيث تصبح العقوبة الواجبة التطبيق بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بهذا القرار فطعن فيه للأسباب المنوه إليها في صدر هذا القرار.
وبالرد على أسباب التمييز:
نجد أن أسباب التمييز جميعها تدور حول الخطأ في وزن البينة وتطبيق القانون على واقعة الدعوى وإعلان براءة المميز ضده من جرم فض البكارة لعدم قيام الدليل.
وفي ذلك نجد أن القرار المميز تضمن إعلان براءة المتهم من ظرف التشديد المسند له بحدود المادة (301/1/ب) عقوبات معللة ذلك أن البينة غير كافية لإثباته إلا أننا نجد وبصفتنا محكمة موضوع أن شهادة المجني عليها (…) التي تأيدت بالتقرير الطبي المبرز ن/1 وشهادة الطبيب الشرعي وهي أدلة كافية ومقنعة لإثبات واقعة فض بكارة المجني عليها من المتهم لم يثبت أن أحداً غير المتهم واقع المجني عليها وكان على محكمة الجنايات الكبرى الأخذ بهذا الظرف المشدد لثبوته بأفعال المميز ضده.
وحيث إنها لم تفعل ذلك فإن قرارها المميز بهذا الشأن جاء مخالفاً للقانون وللبينات المقدمة التي جاءت متساندة ومؤيدة لبعضها البعض بهذا الخصوص الأمر الذي يتوجب معه نقضه لهذا السبب.
وأما فيما يتعلق باستخلاص محكمة الجنايات الكبرى لواقعة عدم وجود عنف في أفعال المتهم لثبوت والرضا من المجني عليها وتعديلها لوصف التهمة إلى جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها فإن قرارها بهذا الشأن موافق للقانون ونقرها عل ذلك باستثناء عدم أخذها بالظرف المشدد وهو فض البكارة والذي ثبت حصوله من المميز ضده.
لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني . قــــراراً صـــدر بتاريـــخ 16 ذي القعدة سنـــــــــة 1442 هـ المــوافـــق 27/6/2021م.