0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

سابقة قضائية تشي بمنح الأردنيات جنسيتهن لأبنائهن

 

وكالة الناس – في سابقة قضائية، انتصرت محكمة التمييز في الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي للمساواة بين الأردنيين والأردنيات.

وفي التفاصيل قال المحامي تامر خريس إن محكمة التمييز أصدرت قرار رقم 3799 – 202 “أسسا لمبدأ المساواة الذي قد ينعكس على حق الأردنيات بمنح جنسيتهن لابنائهن المولودين من زوج غير أردني، وأضاف المحامي خريس أن “المحكمة أوردت في قرارها تفسيراً لنصوص قانون التقاعد العسكري: (إن عبارة الابناء تشمل الذكور والاناث ولو أراد المشرع التفريق بينهما لنص على ذلك).

وقد أيدت ما ذهبت اليه محكمة بداية عمان بصفته الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح شمال عمان والتي خلصت بانه:

إن لفظ الابناء، كمصطلح لغوي بعد الرجوع الى كتاب المعجم الوسيط هو احد الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي (ب, ن, و) وتعني (الذي ينتج من الشيئ) سواء ذكرا او انثى اما القول ان الابناء تختص بالذكور فقط فهذا خطا فادح ،لان الابناء تشمل الذكور والاناث معا وليس الذكور وللعلم فان (كلمة البنين) هي التي تعني (الذكور) حصرا وليس كلمة (الابناء) بدليل الايه العظيمة (اصْطَفَى الْبَنَات عَلَى الْبَنينَ ) من سورة الصافات اية 153.

وأضافت أن “ادعاء وكيل المدعى عليها ان النص القانوني يشمل الابناء الذكور دون الاناث انما هي محاولة منه لتوظيف وتطويع المعنى لكي يتلائم مع دفعه بالقول بان النص القانوني لا ينطبق على المدعية وانما على الذكور فقط وعليه فانه لا داعي لسجن دلالات النص القانوني المطلق بسجون المعنى الضيق بل جاء اللفظ مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه وان المشرع الاردني لم يكن ليقصر تطبيق النص على الذكور دون الاناث لما لذلك مخالفة دستورية ولمعاهدات دولية معنية بمجال عدم التفرقة بين الجنسين على الاراضي الاردنية في الحقوق والواجب.