0020
0020
previous arrow
next arrow

تفاصيل الحكم بقضية مُحرض إغتصاب الفتيات في الأردن.. شاهد

وكالة الناس –  أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكمها في قضية شاب حرض على اغتصاب الفتيات قبل عدة أشهر على تطبيق التيك توك

واسند للمتهم (ي) جرم توجيه عبارات منافية للحياء العام خلافا لاحكام المادة 306/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

والتحريض على القيام بافعال منافية للحياء العام خلافا لاحكام المادتين 320/1 و 80/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 73 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية

ويملك الشاب حساباً على التيك توك باسم (… ) و انه و اثناء تواجده في مركبته الخاصة قام بتصوير مقطع فيديو مدته 15 ثانية ومضمونه الحديث عن ملابس الفتيات في منطقة عمان الغربية و ان يقوموا بارتداء ملابس مستورة او سيتعرضون للاغتصاب وقام بنشره مباشرة على حسابه المذكور في تطبيق التيك توك وعلى ذلك جرت الشكوى و قد اسقطت المشتكية شكواها عن المشتكى عليه

وعليه وتأسيسا لما تقدم قررت المحكمة ما يلي:

عملا باحكام المادة (178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه عن جرم توجيه عبارات منافية للحياء العام خلافا لاحكام المادة 306/2 من قانون العقوبات و الحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس ستة اشهر و الرسوم

عملا باحكام المادة (178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه عن جرم التحريض على على القيام بافعال منافية للحياء العام خلافا لاحكام المادتين 320/1 و 80/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 73 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس شهر والرسوم و الغرامة 66 دينار و الرسوم

عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تطبيق تطبيق العقوبة الاشد بحقه لتصبح الحبس 6 اشهر والرسوم