دودين ما زال يحترف التجارة ويخالف الدستور (وثيقة)
وكالة الناس – تبين الوثيقة المرفقة، امتلاك الوزير صخر دودين مؤسسة تجارية تحمل اسمه.
ورغم قيام الوزير دودين، الذي صدرت الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً يوم الأحد الموافق (7-3-2021) – بتقديم طلب لوزارة الصناعة والتجارة لشطب هذه المؤسسة، إلا أن طلب الشطب هذا لم ينفذ بعد، لأن هذه المؤسسة محجوزة (بحسب الوثيقة المرفقة) ولم يتم الموافقة على شطبها إلا بعد فك الحجز عنها، وبالتالي فإن هذه المؤسسة ما زالت قائمة، وبالتالي فإن معالي الوزير دودين ما زال حتى تاريخ اليوم يحترف التجارة، وبالتالي فهو يخالف الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فالمادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتان (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
وتنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.