لكل السائقين في الأردن .. عقوبة هذه المخالفة غرامة 30 ديناراً
وكالة الناس - نصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار…