0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

تحديد زكاة الفطر وفدية الصيام

وكالة الناس – قرر مجلس الافتاء الاردني الخميس تحديد ‏زكاة الفطر بـ (180) قرشاً وفدية الصيام دينار واحد .‏
وتاليا نص القرار : ‏
قرار رقم: (226) (8/ 2016) زكاة الفطر بـ (180) قرشاً ‏وفدية الصيام دينار واحد  بتاريخ (4/رمضان/1437هـ)، الموافق (9/6/2016م)‏
‏ ‏
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ‏وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته ‏الثامنة المنعقدة يوم الخميس (4/رمضان/1437هـ)، الموافق ‏‏(9/6/2016م) نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا ‏العام. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما ‏يأتي:‏
زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر ‏التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، ‏خاصة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير ‏والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك ‏قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه ‏الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من ‏المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب ‏شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه ‏الفقيرين اللذين ينفق عليهما.‏
روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ‏‏(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ‏رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى ‏كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ)‏
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي ‏زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا ‏مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق ‏عليه.‏
فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، ‏يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة ‏الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز ‏هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي ‏‏(2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز ‏أيضا لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة ‏الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.‏
ويقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة ‏الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشاً)، فتكون هي ‏زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.‏
والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من ‏رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر ‏رمضان المبارك.‏
والواجب على المسلمين اليوم الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية ‏بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ‏ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى ‏المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن ‏عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها ‏بأنها: (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) ‏رواه أبوداود. وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم ‏العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها ‏للفقير بلطف ومحبة.‏