صدور تعليمات شمول العاملين بالشركات والمؤسسات بالتأمين الصحي
وكالة الناس – صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2024.
وبحسب التعليمات الجديدة، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الراتب الاجمالي أو الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي شاملا منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم بما لا يتجاوز (30) دينارا شهريا على ان يدفع هذا البدل كل ستة أشهر مقدما للحالات التالية:
1- العاملين في الشركة الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدلة.
2- موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المشمولين بالتأمين الصحي المدني الذين تقدموا باستقلاتهم لتعينهم في شركات مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عملية التخاصية.
ويشمل بدل الأشتراك المنصوص عليه في الفقرة (بـ) من هذه المادة ابناء المشترك الذين بلغوا (18) عام على النحو التالي، الابناء الذين هم على مقاعد الدراسة على ان لا تتجاوز اعمارهم (25) عام، البنات العازبات غير العاملات.
وتاليا التعليمات الجديدة: