0020
0020
previous arrow
next arrow

فتور يسيطر على المشهد الانتخابي في ،ثانية عمان،

 برغم بدء العد التنازلي على فتح باب الاقتراع، الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل، لملء المقعد الذي شغر بعد وفاة النائب محمد عليان المحسيري (47 عاماً).
ويقتصر النشاط الانتخابي لدى غالبية المرشحين الـ17 في تلك الدائرة في الوقت الراهن على تعليق صورهم التي يحمل البعض منها شعارات، فيما تفتقد إلى شروط الدعاية الانتخابية، من حيث استخدام اللوحات الإرشادية على الطرق العامة وجدران بعض المؤسسات الحكومية.
ويرجع البعض أسباب الفتور الى عدم الاهتمام بالانتخابات الفرعية، لتولد قناعات لديهم من تجارب سابقة بأن النواب لا يمثلون هموم وتطلعات المواطن بشكل حقيقي، والأوضاع السائدة التي تشهدها المملكة، خصوصا الحالة الاقتصادية الصعبة، التي انعكست أيضاً على الحملات الانتخابية في الدائرة، إذ يسودها أيضاً الفتور والضبابية.
وشغر المقعد الذي يتنافس عليه 17 مرشحا، بوفاة النائب المحسيري إثر إصابته بنوبة قلبية، بعد أسبوع من إعلان فوزه بالمقعد الرابع، بعد حصوله على 5160 صوتا.
وتعد الدائرة الثانية في العاصمة، أكبر دائرة انتخابية في المملكة من حيث القوة التصويتية والسكانية، إذ يسكنها حوالي 350 ألف نسمة موزعين على مناطق: اليرموك، النصر، بدر، ورأس العين، ويبلغ عدد المسجلين فيها 187408 ناخببين.
وتجري الانتخابات الفرعية في ثانية العاصمة التي تتقدم أي سيدة بطلب ترشح  فيها، بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها الجهة الوحيدة التي من حقها إجراء الانتخابات النيابية والإشراف عليها وإدارتها، وفق ما ورد في قانون الانتخاب وقانون الهيئة.  وتشمل ثانية العاصمة جغرافيا، مناطق: اليرموك والنصر ورأس العين وبدر، ويقطن فيها تجمعات سكانية كبرى، تنحدر من عائلات واحدة كالمحاسرة، الطفايلة، النجداوية، والأرمن، وتقطن في مناطق: الجوفة، التاج، النصر، مخيم الوحدات، الأشرفية، المنارة، أم نوارة، حي النجداوية، الزعبية، الكركية، المعانية، الأرمن، الطفايلة، وحي نزال.
وبلغت نسبة التصويت لتلك الدائرة في الانتخابات النيابية الماضية (37.5 %)، حيث صوت 70328 ناخبا من أصل 187408 ناخبين؛ العدد الكلي لناخبي الدائرة ممن أدرجت أسماؤهم في جداول الناخبين النهائية.
وحددت المادة 88 من الدستور طريقة ملء المقعد الشاغر، إذ تنص على أنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة والهيئة إذا كان نائباً بذلك خلال 30 يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.