0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

ماهو كسر بصمة اللجوء وكيف أكسر البصمة ، وما الشروط وفترات الإنتظار؟

كسر بصمة اللجوء ، الشروط وفترات الإنتظار

ما هو المقصود ببصمة اللجوء ؟ منذ العام (2003) بدأت دول الإتحاد الأوروبّي بتخزين بصمات طالبي اللجوء والأشخاص الذين يعبرون حدود الإتحاد الأوروبّي سواء بشكلٍ قانوني أو غير قانوني في نظام بياناتٍ مركزي (Eurodac) والهدف من الإحتفاظ بالبصمات هو معرفة الهويّة الحقيقيّة لأصحاب هذه البصمات وخريطة تنقلاتهم في دول الإتحاد الأوروبّي وقد تمّ إلزام كافّة دول الإتحاد بأخذ بصمات كافّة الأشخاص اللذين دخلوا إلى تلك الدولة وإرسال البصمات إلى الوحدة المركزيّة.

*- في العام (2012) إحتوت وحدة التخزين المركزيّة (2,3) مليون مجموعةٍ من البصمات لأشخاص و التي يمكن من خلالها معرفة الدولة الأوروبيّة التي دخلوا منها إلى باقي الدول .

ماهي إتفاقيّة دبلن :

تعتبر هذه الإتفاقيّة حجر الأساس في سياسة اللجوء في الإتحاد الأوروبّي، تنصّ هذه الإتفاقيّة على أنّ الدولة الأولى التي وصل إليها اللاجئ تعتبرهي الدولة المسؤولة عن دراسة طلب لجوءه وهل يستحقّ الحصول على حق الحماية المؤقّت أم لا، ولكن نتيجة التدفّق الكبير لأعداد اللاجئين إلى الدول الحدوديّة مثل اليونان وأيطاليا لم تستطع هذه الدول التعامل مع هذا العدد من الطلبات .

نتيجة التدفّق الكبير نحو دول الإتّحاد أصبح هناك الآلاف من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في الدول الأوروبية وقد يرجع الرفض لعدّة أسباب ، قد تكون منها ظهور بصماتهم في دولة أوروبية أخرى، وبحسب اتفاقية دبلن التي تنسّق جهود الدول الأوروبية في قضايا الهجرة واللجوء، تؤخذ بصمات طالب اللجوء في أول دولة أوروبية يدخل إليها، ويعاد إلى تلك الدولة إذا قدّم طلب اللجوء في دولة أوروبية أخرى. ويتم معرفة ذلك من خلال قاعدة بيانات أوروبية مشتركة التي تسمّى “يوروداك”، حيث تخزّن بصمات طالبي اللجوء لمدة عشر سنوات في هذا النظام، كما تخزّن فيه بصمات أي شخص دخل إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني أو غير قانوني دون أن يقدّم اللجوء، لتبقى بصماته مخزنة فيه لمدة (18) شهراً .

لكن هناك بعض الأفكار التي تقول أن من يتم رفض طلب لجوءه فإنه من الممكن أن يحصل على حق اللجوء إن استطاع الاختباء من سلطات الدولة التي تريد إرجاعه إلى بلده أو إلى أول بلد أوروبي دخله، بشرط أن يكون الاختباء لعدة أشهر ، فما مدى صحة هذه الإشاعات؟

*- “كسر البصمة” لا يعني بالضرورة الحصول على حق اللجوء :

بحسب اتفاقية دبلن للاجئين يحق لكل دولة أوروبية تقديم طلب “إرجاع” لطالب اللجوء الذي رفضت طلب لجوءه بسبب وجود بصمته في دولة أخرى، ويجب على الدولة الأولى المسؤولة عن ذلك الشخص (دولة البصمة) أن تستجيب لذلك الطلب خلال شهر كحد أقصى، فإن لم تُجب خلال المدة المذكورة فإن الدولة المسؤولة تعتبر موافقة على إرجاعه إليها .

أما إذا وافقت (دولة البصمة) على استرجاعه خلال المدة المحددة فيجب على الدولة التي يوجد فيها طالب اللجوء، إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجوناً . في حال وصلت المدّة إلى 18 شهراً و لم يتم العثور على طالب اللجوء تكون فترة الإرجاع قد إنتهت ، تصبح الدولة الثانية هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه. وهذا مايعرف بإسم كسر البصمة السابقة ، هذا البند هو ما يدفع البعض للقيام بالاختفاء غير القانوني، ظنّاً منهم أن هذا الأمر سيساعدهم على الحصول على اللجوء هذا الإجراء يضمن إعادة دراسة ملفّه ولكن لايضمن الحصول على الإقامة .

كما أنّ هناك بند آخر في اتفاقية دبلن يمكن من خلاله ما يطلق عليه طالبو اللجوء أيضاً “كسر البصمة”، وهي أن يخرج طالب اللجوء من الاتحاد الأوروبي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وذلك بعلم أول دولة كان قد بصم فيها عند وصوله .
المشكلة أنّ بعض طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم يفهمون أن عدم إرجاعهم للدولة الأوروبية الأولى، أو “كسر البصمة” يعني أوتوماتيكياً أن طلبات لجوئهم سيتم قبولها نتيجة لذلك، إلا أن البتّ في طلب اللجوء لا يضمن منح حق اللجوء أو الحماية المؤقتة.

في حال تقدّم الشخص بطلب لجوء إلى إحدى الدول الموقّعة على إتفاقيّة دبلن يجب عليه معرفة بعض المعلومات الأساسيّة التي قد تساعده في تقديم طلب لجوء نظامي :

1- تنتهي بصمة دبلن بعد مرور عشر سنوات من دخولها وحدة التخزين الرئيسيّة للبصمات .

2- الشخص الذي لديه بصمةٌ في إحدى دول الإتحاد وغادرها إلى دولةٍ اخرى وكان بحالةٍ مرضيّة لم تتمكّن معها الدولة الثانية إعادته إلى بلد اللجوء الأصلي عندها يمكن للدولة الثانية إعادة فتح ملف اللجوء ومنحه حقّ الإقامة لديها.
3 – في حال كان التقدّم للحصول على الإقامة عن طريق السفارة (وليس مركز لجوء) يمكن للشخص تقديم طلب لجوء في دولةٍ أخرى في حال ثبتت مغادرته دول (منطقة دبلن ) خمس سنوات ، وتصبح المدّة عشر سنوات في حال كانت البصمة عن طريق مركز لجوء مختصّ بإستقبال القادمين الجدد .

4 – في حال غادر طالب اللجوء بعد بصمته الأولى إلى دولةٍ أوروبيّةٍ ثانيةٍ وتقدّم بطلب لجوء جديد وإختفى لمدّة ثمانية عشر شهراً عندها تسقط البصمة الأولى وتبقى الثانية وتصبح الدولة الثانية هي المسؤولة عن دراسة ملفّه .
5 – بصمة القاصر الغير مصحوب بوالديه غير معترف بها وفي حال كان أحد أفراد أسرته موجوداً بشكلٍ قانوني في دولةٍ عضو يمكن أن تعتبر هذه الدولة مسؤولةٌ عن دراسة الملفّ الخاص بلجوءه .

*- يحق لطالب اللجوء المرفوض الاعتراض لمرات عديدة لتوضيح كيف تسير الأمور في هذا السياق سنأخذ القوانين السارية في ألمانيا مثالاً لباقي الدول ففي ألمانيا تقوم الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين (BAMF) بإجراء مقابلة مع أي شخص قدّم طلب اللجوء في ألمانيا، حتى ولو كانت لديه بصمات في دولة أوروبية أخرى، وهي تعرف بوجود تلك البصمات من خلال نظام اليوروداك.

لكن عندما يتثبت لها أن طالب اللجوء لا يستحق اللجوء أو الحماية المؤقتة، تقوم السلطات الألمانية بإرسال طلب إرجاع إلى الدولة الأولى المسؤولة عن البت في طلبه، فإن أجابت ولم تستطع السلطات الألمانية إرجاع ذلك الشخص إلى تلك الدولة نتيجة لاختبائه، تصبح ألمانيا بعد مرور 18 شهراً مسؤولة عن ملف لجوئه، لكن ليس من المضمون أن ذلك الشخص سيحصل على حق اللجوء أو الحماية بعد مدة الاختباء الطويلة هذه، فقد يتم إرجاعه إلى دولته إن كانت آمنة ولم تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على حقّ الإقامة الدائمة .

كما أن الاختباء لن يبقى دون عقاب. فبعد تشديد قوانين اللجوء في ألمانيا مثلا، يتسنى للسلطات استبعاد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم عنوة اعتباراً من 18 أيار/ مايو 2017. وبحسب وزارة الخارجية الألمانية فإن من تضطر السلطات الألمانية لإعادته قسرياً لبلده، يمنع من دخول منطقة شنغن لفترة طويلة، وبالإضافة إلى ذلك فإن طالب اللجوء المرفوض طلبه والذي يتهرب من العودة لبلده يتحمل تكاليف الإعادة القسرية بنفسه. ويقول المستشار القانوني جلال أمين المقيم في برلين أن اللاجئ الذي رفض طلبه نهائياً واختبأ عن السلطات يتم قطع كافة المساعدات عنه، وعند القبض عليه يتم ترحيله، مع منعه من دخول ألمانيا لمدة قد تصل لخمس سنوات . ولكي يوفّر الشخص الذي تم رفض طلب لجوئه على نفسه كل هذه المدة، والخوف من إلقاء القبض عليه، من الأفضل له أن يستعين بالوسائل القانونية للطعن إن تم رفض طلب لجوئه لأي سبب من الأسباب،

ويجب أن يكون الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفض طلب اللجوء، من خلال توكيل محامٍ يقوم بتولي القضية لتقوم إحدى المحاكم الإدارية بمراجعة قرار الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

الفيزا السياحيّة (شنغن) :

وهي عبارةٌ عن فيزا سياحيّة تخوّل حاملها التنقّل في دول الإتحاد الأوروبّي لمدّة 90 يوم وتعتبر هذه الفيزا سارية المفعول لمدّة 180 يوم من تاريخ منحها يتمّ الحصول عليها من سفارة الدولة التي ترغب بزيارتها ضمن شروطٍ معيّنة تطلبها تلك السفارة تعتبر البصمة التى قام لها الشخص للحصول على تلك الفيزا بعد ستّة أشهر من إنتهاء صلاحيتها لاغية بعد ذلك يمكن تقديم طلب لجوء في إحدى الدول
يعتبر القانون في كافّة الدول الأوروبيّة واضحاً في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة مع وجود تشعّباتٍ كثيرةٍ لذلك ينصح دائماً بالإستعانة بمحامي يكون على معرفةٍ بكلّ التفاصيل ليتمكّن من تقديم المساعدة المطلوبة التي سوف يحتاجها لتجنّب الوقوع في المشاكل .