في سابقة قضائية .. قرار قضائي يلزم بنك أردني بدفع التعويض لعملاء نتيجة القلق من عدم التزام البنك بعقد القرض وملحقه
واضاف العجارمة ان القرار القضائي الزم البنك برد جميع الزيادات بالفوائد غير المتفق عليها إلى المدعين ( المقترضان ) و/ أو خصمها من قيمة القرض لحساب المدعيان، كما نص القرار في متنه.
وكذلك الزمت المحكمة البنك المدعى عليه بتثبيت الرصيد الختامي للقرض بعد إعادة الفوائد التي اضافها البنك على المقترضين اليهم او خصمها من القرض.
واضاف العجارمو انه وبالرغم أن جميع تفاصيل وبنود هذا القرار مهمة إلا أن أهم ما نص عليه القرار بما يخص البنود التي الزم البنك المدعى عليه بها هي ( المقصود بـ ( المدعى عليها ) هي شركة بنك … ) :
١- ( … إن قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له قد الحق ضرراً معنوياً للمدعيان اذ نصت المادة ( 267 ) من القانون المدني على ان الضرر الأدبي يتناول كل تعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي … وبالتالي فتكون المدعى عليها البنك مسؤولة عن ضمان ما لحق المدعيان من ضرر معنوي والذي قدره الخبراء بمبلغ ( … ) دينار مناصفةً لكل من المدعيان. ).
٣- ( … وإخلال المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المترتب عليها من خلال قيامها بعدم الالتزام بما ورد في العقد والملحق التابع له من حيث بداية قسط القرض ونهايته بالاضافة الى تعديلها لبدل الفائدة من دون معرفةوموافقة المدعيان ).
واذكر هنا كوكيل عن المدعين في هذه الدعوى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يصدر قراراً قضائياً بإلزم بنك بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي تسبب به لعملاء لديه نتيجة تجاوزه بتنفيذ عقد قرض وملحقه ، فقد تضمن البند السادس عشر من لائحة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة التالي :
