"اللامركزية": مجالس محافظات منتخبة .. و 15 % كوتة نسائية
وكالة الناس – أقر مجلس النواب، بندا في قانون المركزية بحذف مادة في قانون اللامركزية التي تنص على ان ‘ يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين اعضاء في المجلس’.
وجاء التعديل الذي ادخلته ‘اللجنة المشتركة النيابية الادارية والقانونية’ خلال الجلسة المسائية الثلاثاء، بمنح مجلس الوزراء حق تنسيب وزير الداخلية بتعيين ما لا يزيد على 15 بالمئة من عدد اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين اعضاء في المجلس من القطاعات النسائية والاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة تم شطبها وتم اقرار المادة تتعلق بتخصيص ١٥ ٪ بالانتخاب للكوتة النسائية.
كما اقر المجلس بندا اخر، يتيح للمحافظ ضمن منطقة اختصاصه طلب تدخل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) للحفاظ على الأمن والنظام العام.
وجاء اقرار النواب للمادة 3 – أ من مشروع قانون اللامركزية ، خلال جلسته المسائية الثلاثاء، والتي نصت على انه اذا ‘ تبيّن للمحافظ أن قوى الأمن العام (في محافظته) غير كافية للحفاظ على الأمن أو النظام العام، فله أن يطلب من (وزير الداخلية) الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية’ .
ووافق المجلس بان يتولى المحافظ بالاضافة الى المهام والصلاحيات المخولة اليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:-
1- قيادة الاجهزة الرسمية في المحافظة والاشراف على قيامها بمهامها.
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة باعمالها وتنفيذها للقوانين والانظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
3- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
4- العمل على توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.
5- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الاشياء الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.
ووافق المجلس على انه في حال وجود أكثر من مدير مديرية أو ادارة القطاع ذاته في المحافظة يسميه الوزير المختص أو المسؤول الأول عن ادارة القطاع، ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.
كما وافق المجلس على ان يضم المجلس التنفيذي ايضا 4 من المدراء التنفيذيين للبلديات المحافظة كحد اعلى، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة والاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، واحد مفوضي سلطة البترا، وأن يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس في حال غيابه.
وحول المهام والصلاحيات التي يختص بها المجلس التنفيذي أقر مجلس النواب ان تشمل اعاد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها الى الجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، اعداد دليل احتياجات المحافظة منالمشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس.