الضمان يرفع الحد الأعلى لبدل التعطل
وكالة الناس –
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زيادة الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل بمقدار (14) دينار ليبلغ (514) ديناراً اعتباراً من 1/1/2015 بدلاً من (500) دينار في العام الماضي 2014، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذي حدّد بداية الحدّ الأعلى لبدل التعطل عن العمل بمبلغ (500) دينار، على أن يربط هذا الحدّ سنوياً بمعدل التضخم في المملكة خلال شهر كانون الثاني من كل عام.
ووفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا فقد بلغ معدل التضخم للعام الماضي 2014 نحو (2.81%).
وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي إنّ هذه الزيادة تأتي تطبيقا للقانون الجديد، حيث يتم صرف بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليه لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، إذ يحسب بدل التعطّل وفقاً لآخر أجر خضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.ويشترط لاستحقاق المشترك بدل التعطل عن العمل: أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يشترط الى كون المستفيد متعطلاً عن العمل عند صرف البدل عن كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان.
و أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
ويبدأ صرف بدل التعطل عن العمل اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل، وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري. وتعتبر المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من حسابه بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين ما نسبته 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل0.5% (نصف بالمائة) منه، فيما يترتب على العامل (1%)، مع التأكيد على استفادة جميع المشتركين بالضمان من بدل التعطل عن العمل، باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة