لجنة خدمات البقعه تتحدى امر الدفاع وتقوم بفصل تعسفي لعدد من الموظفين
وكالة الناس – خاص – أصدرت لجنة خدمات البقعة قراراً يقضي بفصل عدد من الموظفين مبررة ذلك غيابهم عن العمل لمدة تزيد عن 11 يوم متواصلاً بالرغم من التزام الموظفين بدوامهم واستمرارهم منضبطين في العمل في مكاتبهم الا ان الموظفين رفضوا قرار الفصل وتوجهوا لمديرية العمل وتقدموا بشكوى ضد اللجنة وقالوا فيها ان لجنة خدمات البقعة قامت بنقل الموظفين إلى وظائف مسمياتها ادنى من المسمى الذي يشغلونه او تم تعيينهم عليه وهذا مخالف لقانون العمل والعمال والذي ينص عليه في القانون المادة 29 الفقرة ج ان يحق للعامل ترك عمله دون إنذار والمطالبة بتعويض في حال نقل العامل في وظيفة ادنى من الوظيفة المتفق عليها مما أدى إلى رفضهم لهذا النقل واستمرارهم العمل في نفس وظائفهم مما اعتبرته اللجنة تحدي من الموظفين بسبب عدم تنفيذهم لهذا النقل فاعتبرتهم متغيبين عن العمل.. مديرية العمل فرع البلقاء كان لها رأي آخر في هذا الفصل فاعتبرته فضلاً تعسفياً وغير قانوني وتحدي لأمر قانون الدفاع رقم 6 والذي سننشر المواد المتعلقة في هذا الموضوع في نهاية المنشور وابلغتهم ان الفصل التعسفي يترتب عليه غرامات قد تصل إلى 3 آلاف دينار بالاضافة الى حبس مدير المؤسسة الا ان اللجنة أبلغت مكتب العمل بأنها مستعدة لدفع كافة الغرامات للمحكمة ودفع جميع ما يترتب على اللجنة من احكام على أن لا يعود الموظفين إلى مكان عملهم… هذا التحدي غير المبرر قد يكلف خزينة اللجنة آلاف الدنانير غرامات بالإضافة ان المحكمة ستلزم اللجنة بدفع كافة المستحقات المترتبة على الفصل التعسفي قد تصل إلى آلاف الدنانير..راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة في اللجنة مما يعني هدر هذه الأموال العامة وانفاقها في وجه غير مبرر وإنما فقط من اجل تحدي بعض الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة نتيجة هذا التعنت والتمسك بهذا الرأي من لجنة خدمات البقعه والتي كان من الممكن أنفاق هذه الالاف من الدنانير في تقديم خدمات لابناء المخيم ونتسائل ما هي المخالفة التي ارتكبها هؤلاء الموظفين التي تستدعي فصلهم كما نتسائل اين دور الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الفلسطينية واين دور ديوان المحاسبة واين دور مكافحة الفساد للوقوف على هذه المخالفات ووضع حد لمثل هذه التصرفات وبدل من دفع آلاف الدنانير مخالفات امر الدفاع كان من الاولى دفع هذه آلاف رواتب للموظفين الذين تم فصلهم ويعيلون أسر لا أحد يعلم ما مصير هذه الاسر بعد فصلهم من العمل.. وتالياً ما جاء في أمر الدفاع رقم 6 بخصوص العمل والعمال والفصل التعسفي.. غلى كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 /3/ 2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية. . تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/ 3/ 2020 باطلة، ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع هذا في الجريدة الرسمية. عاشرا: أ- تتم إعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع هذا والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري أو كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية. ب- تحدد أسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والأوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا. حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف أيّاً من إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما. ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة ثلاثة آلاف دينار. ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم ( لسنة 1996.