0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

تصوير الناس بلا علمهم يعرض فاعلها للمساءلة القانونية

 

 

وكالة الناس – انتهاكات على غير صعيد تمس بعض الصور المنشورة عبر الفضاء الافتراضي، لتستخدم لاحقا في غير موضعها، وتوظف بما يضر اصحابها، عدا عمن يقوم بالتقاط الصور للأشخاص، خلسة، ودون علمهم بلا أدنى مراعاة لأخلاقيات استخدام الصورة أو خصوصية الناس، ما يتسبب بمشكلات لا يحمد عقباها على غير صعيد.

هنالك أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون حساب شخصي على فيسبوك ومليوني و700 ألف حساب في الانستغرام في الأردن، يزيد مدّة مكوث العديد من مستخدميها في زمن فيروس كورونا، لضعف ما كانت عليه قبل الأزمة، وفقا لخبير مواقع التواصل الاجتماعي خالد الأحمد.

في وقت اشار فيه خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن هنالك زيادة متصاعدة بين مدة ساعات الجلوس على منصات التواصل الاجتماعي وارتكاب الجرائم عبرها، داعين إلى وقف الانتهاكات على حقوق الصورة.

وقال عميد كلية الاعلام بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، إننا نتابع بقلق حجم الانتهاك القانوني وتزايد نشر وتداول صور لأفراد هم من المسؤولين أو المواطنين العاديين، بسبب غياب الوعي القانوني، إلى جانب نشر محتوى إعلامي يتضمن في البعض منه، صورا دون الحصول على إذن مسبق من الاشخاص الظاهرين فيها، ما يعرضهم إلى حرج شديد هم في غنى عنه.

وأشار إلى كمّ القصص التي نشأت عن توظيف تلك الصور في سياق بعيد عن المناسبة التي تم التقاطها، حيث يتم تداولها بصورة سلبية في العادة على سبيل السخرية او التهكم، مع تزايد لظاهرة التنمر الالكتروني، وللاسف.

وبحسب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الزميل يحيى شقير، فلابد من توظيف نشر الصور لغايات تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن انتهاك الخصوصية.

وبين شقير، وهو خبير قوانين وتشريعات في الإعلام، ان الفقرة 1 من المادة 15 من الدستور الأردني، تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، كما تنص المادة السابعة من الدستور ذاته، على أن الحرية الشخصية مصونة وأنّ كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة، أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال خبير الملكية الفكرية المحامي محمد مازن الناصر: أن الصورة لا تقل أهمية عن أي حق ملكية خاص، فهي أصبحت أكثر عرضة للانتهاك، وخاصة في ظل أزمة كورونا، التي أفرزت تحديات أكبر عبر الفضاء الالكتروني.

وأضاف أن العديد من النصوص والمواد القانونية حملت في طياتها حماية لخصوصية الفرد، حيث نصت المادة 48 من القانون المدني، على أنه: “لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”، حيث ينطوي على هذا الامر وجود علاقة سببية بين التصوير والضرر النفسي الذي نتج عنه.

وأضاف الناصر، حسب المادة 348 مكررة من قانون العقوبات، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

واشار الى المادة 26 من قانون حق المؤلف: “لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو ينشر أو يوزع نسخا منها دون إذن ممن تمثله”، فضلا عما ورد في قانوني الجرائم الالكترونية و المطبوعات والنشر من نصوص واضحة في هذا الشأن.

وحول خصوصية الصورة في وسائل الإعلام، اوضح انه على الصحفيين التنبّه لمعايير نشر الصورة، مستشهدا في ذلك المادتين 10 و11 من ميثاق الشرف الصحفي، التي نصت على احترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، والابتعاد عن تركيب الصور للأفراد أو استخدام الصورة المركّبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم، داعيا إلى رفع الوعي باستخدامات الصورة ونشرها.

المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر الدكتور صخر الخصاونة شدد على أهمية رفع الوعي وتدريب وتأهيل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أخلاقيات النشر والتدريب على مهارات التربية الإعلامية.

واشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح مساحات كبيرة لحرية التعبير، و الأصل فيها أن تكون مقيدة وليست مطلقة، ولكل شخص الحق في أن يمنع أو يوقف أي اعتداء على نطاق حياته الخاصة والتي تشمل اسمه أو صورته أو حياته الاجتماعية أو سيرته المرضية أو مراسلاته، فالحياة الخاصّة محميّة بموجب الدستور والاتفاقيات والقوانين، وأي اعتداء عليها يعرّض فاعلها إلى المساءلة القانونية.