0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

وزير الإعلام “دودين” يخالف الدستور وقانون محاكمة الوزراء (شاهد)

 

 

** الوزير صخر دودين يخالف الدستور وقانون محاكمة الوزراء: يحترف التجارة وعضو مجلس امناء وهيئة مديرين وشريك مساهم في شركة.

وكالة الناس – قال مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي إن الوزير صخر دودين الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً يوم الأحد الموافق (7-3-2021) يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.

وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:

(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة).

وكذلك ما ورد في (القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019) الذي جاء فيه يلي:

(إن محكمتنا ترى أن هذا الحظر على الوزير يشمل كل نشاط تجاري كما سبق وبيناه بما في ذلك المشاركة في أي شركة من شركات الأشخاص أو المساهمة في أي شركة من شركات الأموال وهي شركات المساهمة العامة أو الخاصة بما في ذلك الاكتتاب في أسهمها عند التأسيس أو شراءً للأسهم لاحقاً ومرد هذا الحظر ما سبق وأن بيناه بالنسبة للمنصب الوزاري وألا يكون هناك اعتقاد ان مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، مما يخرج الأمور عن غاياتها).

وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:

(يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنيا وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).

كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:

(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).

وتنص الفقرتان (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:

(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)

هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:

يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:

1- الخيانة العظمى.

2- إساءة استعمال السلطة.

3- الإخلال بواجب الوظيفة.

كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:

تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:

1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.

2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.

3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.

وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.

وقد بينت الدراسة أن الوزير صخر دودين يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنه:

أولاً: يحترف التجارة بصفته مالك مؤسسة صخر مروان دودين مهندسون مستشارون.

ثانياً: عضو مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.

ثالثاً: عضو هيئة مديرين في شركة العالم العربي للتعليم.

رابعاً: شريك مساهم في شركة المعمرون العرب للاستثمارات العقارية.

خامساً: شريك مساهم في شركة التجمع الاستشاري للتطوير المالي والاداري/ إسناد

سادساً: عضو هيئة مديرين في شركة التل للهندسة وتجارة التقنيات.

سابعاً: رئيس هيئة مديرين في شركة افكار للاستثمار.

وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزير صخر دودين يخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالف (القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019)، ويخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنه يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيه في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).

إلى ذلك أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية أنه ينبغي على الوزير صخر دودين تصويب وضعه القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليه الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعمل بها، ويجب عليه التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس الوزراء وزملائه من الوزراء.