غرامة على تغيير العنوان دون ابلاغ
وكالة الناس – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويستهدف التعديل المقترح تعديل بعض نصوص مواد قانون الاحوال المدنية المتعلقة بدقة العناوين وبما يخدم التبليغات والاجراءات القضائية والجهات الرسمية والخاصة في كافة الاجراءات المالية والادارية الامر الذي من شانه تقليل امد التقاضي لما له من اثر في دقة التبليغات القضائية.
ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن اتم السادسة عشرة من عمره وهو السن الذي يحدده القانون النافذ لاستصدار البطاقة الشخصية ان يصرح لدى دائرة الاحوال المدنية هو او وليه في الاحوال التي يجيزها القانون عن عنوانه التفصيلي على ان يثبت هذا العنوان على قاعدة البيانات الخاصة المعدة لهذا الغرض لغايات اعتماده في جميع الاجراءات والتبليغات القضائية والادارية والمالية وغيرها وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الاعتماد على هذا العنوان المصرح به .
كما يلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن طرأ تغيير على عنوانه المصرح به ان يبلغ الدائرة عن عنوانه الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث واقعة التغيير تحت طائلة استيفاء غرامة حال عدم الابلاغ خلال هذه المدة.
على صعيد اخر اكد مجلس الوزراء ان قراره السابق بتاريخ 10 /11/ 2013 بخصوص اعفاء الخدمات والمواد والبضائع والمعدات وقطع الغيار التي سيتم شراؤها من اموال المنحة الخليجية لمشاريع قطاع المياه والصرف الصحي من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات يشمل ايضا رسوم طوابع الواردات المستحقة على قرارات الاحالة الواجب تسديدها قبل تنفيذ العطاءات .
وجاء قرار مجلس الوزراء للتاكيد على شمول رسوم طوابع الواردات بالاعفاءات التي تتمتع بها جميع عمليات شراء اللوازم والخدمات التي يتم تمويلها من المنحة الخليجية .
كما ان المادة 1 من جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون طوابع الواردات رقم 1 لسنة 2001 قد فرضت هذا الرسم على المبلغ الوارد في معاملات الشراء المباشر او استدراج العروض او العطاءات التي ستقوم بها اي وزارة او مؤسسة عامة او دائرة حكومية وهو ما يبين ان قرار الاحالة بتكييفه القانوني هو موافقة الادارة على شراء اللوازم او الخدمات الذي تصدره الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وبالتالي فان قرار الاحالة معفى حكما وفقا لقرار مجلس الوزراء من رسوم طوابع الواردات .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة لدعم الدول المستضيفة اللاجئين السوريين من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي ( تمويل مشاريع انمائية في المملكة الاردنية الهاشمية ) الخاصة بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 18 مليون دولار لتمويل مشروع دعم الدول المستضيفة لهم .
ووافق المجلس على اعفاء المواد والبضائع والمعدات والمشتريات والاجهزة والخدمات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .
وتاتي الاتفاقية مساهمة من الصندوق الكويتي في مساندة جهود الحكومة الاردنية الرامية لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات الصحية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الاولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار اضافة الى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي اربد والمفرق الاكثر تاثرا باستضافة اللاجئين السوريين وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذا المناطق بقيمة 3 مليون دولار .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وكلف المجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثيقة التفويض .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية من اجل تاسيس اللجنة الاردنية الامريكية للتبادل التعليمي ( فولبرايت ) .
وجاء التعديل على الاتفاقية لاستبدال كافة الاشارات الى ” وكالة اعلام الولايات المتحدة الامريكية” واستبدالها ب” مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ” بعدما تمّ دمج وكالة إعلام الولايات المتحدة بوزارة الخارجية .
يشار الى ان اللجنة الأردنية الأميركية للتبادل التعليمي ( فولبرايت ) تهدف الى تعميق التفاهم والعلاقات الثقافية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة من خلال تسهيل التبادل الثقافي والتعليمي للمواطنين الأميركيين والأردنيين. وتأسست اللجنة بعد توقيع اتفاقية في العام 1993 بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بتمويل من الجهتين. ومنذ العام 1994، تم منح المئات من المنح التعليمية للأردنيين.
