الحبس سنة لمستثمر عراقي في الأردن
وكالة الناس – حكمت محكمة أردنية برد الاعتراض المقدم من (المستثمر العراقي في القطاع السياحي د.س) والتاكيد على مضمون القرار السابق القاضي بإدانته بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد والحكم عليه بالحبس سنة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
كما حكمت المحكمة، وفق ما اطلعت مدار الساعة، بإلزام المستثمر العراقي، بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغة (10000) دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه و حتى السداد التام.