عاجل

تعرف على تعليمات تنظيم العمل عن بعد

وكالة الناس – أصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، تعليمات متعلقة بالإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” رقم (3) لسنة 2020، والصادرة بموجب أحكام الفقرة (ج) من ثالث بند من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من (المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة).

وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في أي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، أو المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

ويعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل “عن بعد” بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

وأوضحت التعليمات، أن العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل إضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات، أن العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق أجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا، وأجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما أعلى، على أن لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا إضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل أيام العطل الرسمية، إضافة إلى أن للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد أقصاه ما نسبته 30% من أجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل إرادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال 7 أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه.