0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

7 آلاف مشترك بالضمان استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام2013

بلغ عدد المشتركين المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي خلال العام  الماضي 2013 وحده (7961) مؤمناً عليه، وبمبلغ إجمالي قدره (5) ملايين و (633) ألف دينار.

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي أمس  ان إجمالي عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى نهاية العام الماضي 2013، بلغ (11415) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، حيث بلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل نحو(8) ملايين و(789) ألف دينار.

 من جهته، قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ موسى الصبيحي أن تأمين التعطل عن العمل يوفّر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، حيث يعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه؛ وتُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.

وأكد الصبيحي أن المدة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.

 يشار الى أن المشترك يستحق بدل التعطل عن العمل شريطة: أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى … بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان.

وأما بشأن المؤمن عليه غير الأردني فيشترط: أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.

 والاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، ويترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

 ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) من ذلك الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.ويبدأ صرف بدل التعطل عن العمل اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل، ولا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة  قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.