0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

مطالبات بإعلان إفلاس شركة "المستثمرون العرب"

وكالة الناس – طالب مساهمون في شركة المستثمرون العرب المتحدون لجنة ادارة الشركة بدعوة الهيئة العامة لتصفيتها وفق الأصول.
وبيّن هؤلاء، في وثائق حصلت عليها “الغد”، أن مجموع خسائر الشركة المتراكمة والممهورة بختمها حتى عام 2011 بلغت ما مجموعه 202.2 مليون دينار من رأسمال الشركة والبالغ 154.5 مليون سهم، لتشكل تلك الخسائر المتراكمة نسبة الى رأسمال الشركة 131 %.
وتنص المادة 266 من قانون الشركات الأردني في باب حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية في الفقرة أ/4 على “اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75 %) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها”.
ووفق القائمة التي ترصد قائمة الذمم الدائنة المستحقة على شركة المستثمرون حتى نهاية 2012، فإنها بلغت 85.6 مليون دينار موزعة بين بنوك وشركات وساطة وأفراد.
وتم ايقاف شركة المستثمرون عن التداول في 25 حزيران (يونيو) 2013، حيث كان آخر سعر اغلاق لها 3 قروش للسهم.
وطالب المساهمون لجنة الادارة بان يتم تبليغ مراقب الشركات بحالة الشركة، بموجب المادة 168 من قانون الشركات محملين المسؤولية التقصيرية للجنة الادارة.
وبموجب البيانات المالية، فقد رصدت ميزانية شركة المستثمرون نحو 23 مليون دينار كذمم على الرئيس التنفيذي للشركة، هيثم الدحلة.
وتنص المادة (168) حول وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس “ا- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة، ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك”.
كما تنص الفقرة ب على ان “يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير”.