العمل الإسلامي ، يأمل بعفو ملكي عن موقوفين ،
ومهمة.
وعبر الحزب في تصريح أصدره اليوم الثلاثاء عن أمله في أن يصدر الملك عفواً خاصاً عن جميع الموقوفين المدنيين على ذمة قضايا منظورة لدى محكمة أمن الدولة والخارجة عن اختصاصها سنداً للدستور.
وقال: “إن صدور مثل هذا العفو سيلقى ترحيباً وارتياحاً من المواطنين نحن أحوج ما نكون إليه”.
وأضاف الحزب أن خطوة تعديل القانون تداركت تقصير الحكومات المتعاقبة بعدم مواءمة القانون مع التعديل الدستوري وفقاً للمادة (128) فقرة (2)، التي تنص على (أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).
وانتقد تقصير الحكومات المتعاقبة على مدى قرابة سنتين في تعديل المادة الدستورية المنشورة في العدد 5117 تاريخ 1/10/2011 في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في تعقيد المشهد السياسي، وألحق الأذى بكثير من المواطنين، الذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة خلافاً للنص الدستوري في المادة (101) فقرة (2)، الذي حصر مهمة محكمة أمن الدولة في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وأعرب “العمل الاسلامي” عن أمله في أن تتقدم الحكومة وفي أسرع وقت ممكن بمشروع تعديل دستوري يضع حداً للمحاكم الاستثنائية التي لا تتفق والمواثيق الدولية، ولا يعتد بالأحكام الصادرة عنها دولياً، مشيراً إلى أن “الوقائع أثبتت تعذر متابعة قضايا بعض المحكومين بأحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة والموجودين خارج البلاد”.
وتاليا نص التصريح:
التوجيه الملكي لحكومة الدكتور عبدالله النسور بتعديل قانون محكمة أمن الدولة خطوة ايجابية وهامة، تداركت تقصير الحكومات المتعاقبة بعدم مواءمة القانون مع التعديل الدستوري وفقاً للمادة ( 128 ) فقرة ( 2 )، التي تنص على (أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).
إن هذا التقصير من الحكومات المتعاقبة على مدى قرابة سنتين على تعديل المادة الدستورية المنشورة في العدد 5117 تاريخ 1/10/2011 في الجريدة الرسمية أسهم في تعقيد المشهد السياسي، وألحق الأذى بكثير من المواطنين، الذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة خلافاً للنص الدستوري في المادة ( 101 ) فقرة ( 2 )، الذي حصر مهمة محكمة أمن الدولة في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
إننا ونحن نقدر هذه الخطوة الملكية لنتطلع إلى أن تتقدم الحكومة وفي أسرع وقت ممكن بمشروع تعديل دستوري يضع حداً للمحاكم الاستثنائية التي لا تتفق والمواثيق الدولية، ولا يعتد بالأحكام الصادرة عنها دولياً، حيث أثبتت الوقائع تعذر متابعة قضايا بعض المحكومين بأحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة والموجودين خارج البلاد.
كما نأمل أن يصدر جلالة الملك عفواً خاصاً عن جميع الموقوفين المدنيين على ذمة قضايا منظورة لدى محكمة أمن الدولة والخارجة عن اختصاصها سنداً للدستور . إن صدور مثل هذا العفو سيلقى ترحيباً وارتياحاً من المواطنين نحن أحوج ما نكون إليه.