0020
moasem
002
003
004
005
006
007
008
previous arrow
next arrow

سفارة المانيا في عمان تحجز ،جواز سفر اردني،

 الدعوى عن الحكومة الالمانية وسفارتها في عمان لحجزها الوثيقة السيادية الاردنية (جواز لسفر) لمواطن اردني لمدة تزيد على ستة أشهر.

ووجدت محكمة البداية في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي رامي حصوة وعضوية القاضي شجاع التل ان محكمة الصلح ردت الدعوى عن الحكومة الالمانية وباقي المدعى عليهم دون التعليل القانوني الواضح.

وكانت محكمة صلح حقوق عمان ردت الدعوى التي أقامها وكيل المواطن (ت م س) المحامي ثائر زيادات ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارتها وقنصليتها ويمثلهم السفير الألماني في الأردن، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء حجز السفارة جواز سفر موكله .

وتم حجز الجواز عندما تقدم المواطن الاردني وآخرون للحصول على فيزا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره وبقي لديهم ما يقارب ستة أشهر.

واستندت هيئة محكمة الصلح في قرارها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية.

ووجدت محكمة البداية ان محكمة الدرجة الاولى فصلت الدعوى بقبول الطلب دون البحث بصحة خصومة المدعى عليهم سلبا او ايجابا منوهة الى ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 قد منحت الحصانة الدبلوماسية لرئيس واعضاء هيئة البعثة الدبلوماسية ومقر البعثة في معرض قيامهم باعمالهم الرسمية دون ذكر لحكومات أية دول .

كما ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الطلب ورد الدعوى على ضوء اتفاقية فيينا عن كامل الاطراف دون البحث في نصوص المواد (27 -29) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الاردنية المقامة ضد شخص اجنبي .

وقالت محكمة البداية ان القرار المطعون فيه جاء سابقا لاوانه ومخالفا للمادة 160 من الاصول المدنية التي اوجبت على المحكمة ان يشتمل حكمها على عرض مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهرية وبالتالي مستوجبا الفسخ واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها على ضوء ماتم بيانه ومن ثم اصدار القرار المناسب .