عاجل

اجراءات التقاضي كاملة عبر الإنترنت قريبا

وكالة الناس – نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع نظام استعمال الوسائل الألكترونیة في الاجراءات القضائیة ، والذي يجيز رفع الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، عبر وسائل التواصل الإلكترونیة، بحسب مشروع النظام التابع لأصول المحاكمات المدنية المقر العام الماضي .

ويسمح المشروع للمحامينتسجیل الدعاوى ، عبر الشبكة العنكبوتية ، الإنترنت .

ویتیح المشروع إجراء تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة، بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبلیغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائیة والمخاطبات بالوسائل الالكترونیة.

ویسمح بإیداع لائحة الدعوى، مرفقا بھا اللوائح وقائمة البینات والطلبات وسائر الاوراق، عن طریق الوسائل الالكترونیة.

ویوجب تبادل اللوائح بین اطراف الدعوى بنفس الطریقة، بعد اشعار قلم المحكمة، لصاحب الدعوى بقبول تسجیلھا وموعد الجلسة وتبلیغ الطرف او الاطراف بھا.

واشترط مشروع النظام، على أطراف الدعوى، تقدیم الأصل من الإجراءات المتخذة إلكترونیا، أمام المحكمة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونیة.

كما یتیح ، إیداع السندات التنفیذیة بالوسائل الإلكترونیة، ویجیز لقاضي التنفیذ تكلیف الدائن بإبرازھا إما من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب.

وتقبل المحاكم، وفق المشروع ، الدفع الإلكتروني لغایات دفع رسوم الدعاوى والطلبات.

ويجبر المشروع بعد نفاذه، كل محامي، بتقدیم تصریح لنقابة المحامین، یحتوي على اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه ، وأرقام ھواتفه الخلویة وھواتف مكتبه، إضافة إلى بریده الإلكتروني.

ویعتبر المشروع، عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكیل محامین، عنوانا معتبرا لغایات التواصل الإلكتروني .

وتعتمد وزارة العدل والمحاكم، على معلومات المحامین، بعد إنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا، لغایات تطبیق مشروع النظام.

ویطلب مشروع النظام، من المحاكم، توفیر حساب إلكتروني عبر بوابتھا الإلكترونیة، لغایات تسجیل الدعاوى القضائیة والتنفیذیة والطلبات وایداع اللوائح وقائمة البینات وسائر المخاطبات والأوراق القضائیة والتنفیذیة.

ویحدد الوسائل الإلكترونیة، الخاصة بالتبلیغات الإلكترونیة، وھي البرید الإلكتروني، والرسائل النصیة عبر الھاتف الخلوي، والحساب الإلكتروني وأُخرى یحددھا وزیر العدل.

ویعطي مشروع النظام، الحق لما وصفه بـ”كل صاحب مصلحة”، في الطعن بعدم صحة التبلیغ الإلكتروني.

ویجوز للمحكمة، سماع الشھود بالوسائل الإلكترونیة، إما من تلقاء ذاتھا او بناء على طلب احد اطراف الدعوى؛ في حال كان الشاھد یقیم في منطقة خارج اختصاص المحكمة، أو في حالة تعذر حضور الشاھد الى المحكمة المختصة لأي سبب.

ویتیح مشروع النظام، سماع الشھود عبر الوسائل الإلكترونیة بین المحاكم، مع التثبت من عدم وجود “أي مؤثرات على إرادة الشاھد، بحیث تمكنھا ھذه الوسائل من مشاھدة المكان بشكل واضح”.

وتشكل بموجب مشروع النظام، لجنة في وزارة العدل، برئاسة الأمین العام، وعضویة مساعدیھ للشؤون الفنیة، وللشؤون الإداریة والمالیة، إضافة إلى كل من مدراء مدیریات تكنلوجیا المعلومات، شؤون المحاكم، السیاسات والتطویر المؤسسي، والشؤون القانونیة.

وتاليا نص النظام :

مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية

الصادر بموجب المواد (5/2) و(7/ب) و(11/2) و(12/2) و المادة (16) من قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الألكترونية في الاجراءات القضائية لسنة 2018 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصص لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون اصول المحاكمات المدنية .

الوزارة : وزارة العدل .

الوزير : وزير العدل .

الاجراءات القضائية : اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ حسب مقتضى الحال بما في ذلك قيد الدعاوى و تبادل اللوائح ودفع الرسوم والتبليغ وسماع الشهود واجراء المخاطبات.

التبليغات القضائية : هي التبليغات التي يتم اجراؤها وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام .

تسجيل الدعوى: هي الاجراءات التي فرضها القانون وهذا النظام لتسجيل الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ .

الوسائل الالكترونية : هي الوسائل التي تعتمدها الوزارة في اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات ودفع الرسوم والمخاطبات والتبليغات القضائية وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة (3)

أ.يجوز اجراء تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية بما في ذلك دفع الرسوم واجراء التبليغات وتبادل اللوائح وسائر الاوراق القضائية والمخاطبات بالوسائل الالكترونية وفق الاسس والاحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا النظام على النحو التالي :

1.يتم ايداع لائحة الدعوى مرفقا بها اللوائح وقائمة البينات والطلبات وسائر الاوراق بالوسائل الالكترونية .

2.بعد قيام قلم المحكمة باشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها وموعد الجلسة وتبليغ الطرف او الاطراف بها يتم تبادل اللوائح بين اطراف الدعوى بنفس الطريقة حسب مقتضى الحال .

3.يكلف اطراف الدعوى بتقديم اصل ما تم اجراؤه وفق البندين (1) و (2) من هذه المادة امام المحكمة عند اول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونية.

ب.يتم ايداع السندات التنفيذية بالوسائل الالكترونية ويجوز لقاضي التنفيذ تكليف الدائن بابرازها اما من تلقاء ذاته او بناء على طلب .

ج.يقبل الدفع الالكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق احكام هذا النظام.

د.للوزير اصدار الاسس والتعليمات اللازمة لغايات تنظيم عملية ايداع وتسجيل الدعاوى وسائر الطلبات واجراء التبليغات والتحقق من صحتها ودفع الرسوم بالوسائل الالكترونية .

المادة (4)

1.على كل محام بعد نفاذ احكام هذا النظام ان يقدم تصريحا موقع منه لنقابة المحامين وفق النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة بما يلي :

أ‌. اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه .

ب‌. ارقام هواتفه الخلوية .

ج‌. ارقام هواتف مكتبه .

د‌. بريده الألكتروني.

2.في حال حصل اي تغيير على المعلومات المصرح بها اعلاه يلتزم المحامي باعلام نقابة المحامين بها فورا بنفس الطريقة .

3.للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها في هذه المادة للغايات المقصودة من هذا النظام .

4.يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكيل محامين وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون نقابة المحامين عنوانا معتبرا لغايات هذا النظام .

5.تبني الوزارة قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي او اي معلومات اخرى لاغراض هذا النظام وتبقي المحاكم على اطلاع عليها من خلال الربط الألكتروني مع نقابة المحامين .

المادة (5)

أ.توفر الوزارة لكل محامي حساب الكتروني على بوابتها الالكترونية .

ب.يعتمد الحساب الالكتروني المنشأة من قبل الوزارة للمحامي لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وايداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات و الاوراق القضائية والتنفيذية.

ب.تعتمد الوسائل الالكترونية التالية لاجراء التبليغات القضائية :

1.البريد الالكتروني .

2.الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي .

3.الحساب الألكتروني المنشأ للمحامي .

4.اي وسيلة اخرى يعتمدها الوزير .

ج.تراعى الشروط والبيانات اللازمة التي يجب ان تتوافر في التبليغات القضائية والتي نص عليها القانون عند اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية .

د.لكل صاحب مصلحة الحق في الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بموجب هذا النظام.

ه.يعتبر التبليغ الذي يتم وفقا لاحكام هذا النظام منتجا لاثاره القانونية المنصوص عليها في القانون .

المادة (6)

أ.للمحكمة التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وصحة عناوين الشهود وصحة اجراء التبليغات القضائية التي تمت باستعمال اي من الوسائل الالكترونية التالية :

1.انظمة الوزارة الالكترونية .

2.الانظمة الالكترونية التابعة للجهات الاخرى والتي ترتبط الوزارة بقواعد بياناتها الكترونيا .

ب.للمحكمة التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وصحة عناوين الشهود وصحة اجراء التبليغات القضائية بأي وسيلة اخرى غير المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة تراها مناسبة .

ج.تقوم الوزارة باعداد التجهيزات اللازمة للسماح للمحاكم من التحقق وفقا لأحكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة.

المادة (7)

تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تسمح لاقلام المحاكم من ارشفة التبليغات التي تتم بوسائل الكترونية للرجوع عليها عند الضرورة.

المادة (8)

أ.يجوز للمحكمة ان تقرر اما من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد اطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة وذلك اذا كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة او في حالة تعذر حضور الشاهد الى المحكمة المختصة لأي سبب .

ب.يتم استخدام الوسائل الألكترونية لسماع الشهود بين المحاكم .

ب.تراعى كافة الضمانات المنصوص عليها بالقانون عند الاستماع الى شهادات الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية .

ج.تتثبت المحكمة عند الاستماع الى شهادات الشهود بالوسائل الالكترونية بعدم وجود اي مؤثرات على ارادة الشاهد بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان بشكل واضح .

د.تتخذ الوزارة التدابير اللازمة لتمكين المحاكم من استخدام الوسائل الالكترونية لسماع الشهود عن بعد بحيث يكون بالامكان تسجيل وحفظ الشهادات ويكون لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية .ولا يجوز افشاؤها او الاطلاع عليها الا باذن من المحكمة .

هـ.يتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الالكترونية في محاضر او مستندات ورقية او الكترونية وتعتمد كما هي.

و.تخضع الادوات والاشرطة والاقراص المستخدمة للحماية القانونية المقررة .

المادة (9)

أ.تشكل في الوزارة لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :

1.مساعد الامين العام للشؤون الفنية .

2.مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية .

3.مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات .

4.مدير مديرية شؤون المحاكم .

5.مدير مديرية السياسات والتطوير المؤسسي .

6.مدير مديرية الشؤون القانونية .

ب.يسمي رئيس اللجنة نائبا له وامين سر للجنة يتولى تنظيم محضر الاجتماعات واجراء كل ما يلزم من مخاطبات ودعوة اعضاء اللجنة .

ج.تجتمع اللجنة مرة كل ستة اشهر او كلما اقتضت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضاؤها وتتخذ قراراتها بالاغلبية .

د.تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية :

1.التنسيب للوزير في تحديد الوسائل الالكترونية في تسجيل الدعاوى وفي اجراء المخاطبات والتبليغات القضائية لاعتمادها .

2.تذليل الصعوبات والمعيقات ومعالجة المشكلات التي تواجه عملية استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية امام المحاكم.

3.رسم السياسات والخطط اللازمة لضمان سير عمل المحاكم عند استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية .

4.تقييم تجربة استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ورفع تقرير بها للوزير كل ستة اشهر او كلما اقتضت الحاجة لتطويرها.

5.اي مهمة اخرى يكلفها بها الوزير لمقاصد هذا النظام .

المادة (9)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .