وكالة الناس – حددت المسودة التي نشرها ديوان التشريع والرأي المخالفات المرتكبة وعدد النقاط التي تحتسب لكل مخالفة إضافة إلى المدة الزمنية التي يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:
1- لمدة (60) ستون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.
2- لمدة (90) تسعون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.
3- لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.
4- لمدة (180) مائة وثمانون يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (28) نقطة مرورية فأكثر.
ب- يمنح السائق الذي يوقف العمل برخصة قيادته وحجزها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ الحجز الفعلي للرخصة.
ويتم شطب النقاط عن رخصة المواطن عقب سنة من تاريخ وقوع المخالفة شريطة عدم وصول النقاط إلى الحد المستوجب سحب الرخص، وفي حال قام السائق المسحوبة رخصة قيادته بارتكاب مخالفة خلال مدة حجز رخصته يتم إضافتها لسجله.
وتالياً النص الكامل للمسودة:
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (52) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام النقاط ا لمرورية لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون السير.
النقطة المرورية: درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في هذا النظام.
السجل: ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3: تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.
المادة 4:يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة.
المادة 5: تسجل بحق السائق الذي يرتكب أياً من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها.
التسلسل المخالفة عدد النقاط
1 قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية (4)
2 تجاوز الإشارة الضوئية حمراء (4)
3 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة (4)
4 تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ (3)
5 قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق (3)
6 قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها (3)
7 قيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور (2)
8 عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف (2)
9 الاصطفاف المزدوج (1)
10 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب (1)
المادة 6:اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.
المادة 7: أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.
ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق د خول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.
ج- يتم شطب (4) نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.
المادة 8: أ- يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:
1- لمدة (60) ستون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.
2- لمدة (90) تسعون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.
3- لمدة (120) مائة وعشرون يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.
4- لمدة (180) مائة وثمانون يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (28) نقطة مرورية فأكثر.
ب- يمنح السائق الذي يوقف العمل برخصة قيادته وحجزها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ الحجز الفعلي للرخصة.
ج- تتم إعادة العمل برخصة القيادة وتسليمها لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.
د- اذا ارتكب السائق أي من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة يتم إضافة النقاط إلى سجل السائق المروري.
المادة 9:تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى ما يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
المادة 10: أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه.
ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آلياً.