0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

دائرة الافتاء: يجب السفر قبل صلاة الفجر لمن اراد الافطار في رمضان..تفاصيل

وكالة الناس – قالت دائرة الإفتاء العام للمملكة في فتوى نشرتها على موقع الدائرة الالكتروني أن من أراد أن يترخص بالفطر في رمضان بسبب السفر، لا بد أن يتحقق في سفره اربعة شروط.

وبينت ان الشروط هي: أن يكون السفر طويلا يزيد على (81/كم)، وان يكون سفرا مباحا أو سفر طاعة وليس سفر معصية، وأن يشرع في السفر قبل صلاة الفجر، اما إذا دخل عليه وقت الفجر ولم يبدأ بالسفر بعد فلا يجوز له الإفطار ذلك اليوم، ولكن يجوز له الإفطار في الأيام التالية إذا انطبق الشرط الرابع والذي يقضي بأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بالفطر إلا في الطريق.

وقالت الدائرة ان المسافر إذا وصل البلد فلا يفطر لأنه لا يعد مسافرا، بل هو مقيم، مشيرة الى ان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : ‘من قدم مصرا – أي: بلدا- وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يُجمِع – أي: ينو- مقام أربعة أيام’.

كما أصدرت دائرة الإفتاء العام للمملكة فتوى نشرتها على موقع الدائرة الالكتروني حول ما يترتب على المغمى عليه من قضاء للصوم والصلاة.

وقالت الدائرة ان المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء غيبوبته، ولكن إن استيقظ قبل خروج وقتها لزمه قضاؤها وقضاء الصلاة التي قبلها التي تجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؛ ويسن له قضاؤها إن فات وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم قال:( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ) رواه أبو داود.

جاء في ‘مغني المحتاج’ للخطيب الشربيني: ‘ولا قضاء –أي الصلاة- على ذي جنون أو إغماء إذا أفاق، ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعدٍّ في الجميع، لحديث: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ)، صححه ابن حبان والحاكم، فورد النص في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قل زمن ذلك أو طال…نعم يسن للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء’ انتهى بتصرف يسير.

أما الصيام، فيجب على المغمى عليه قضاء الأيام التي أغمي عليه فيها بشكل كامل ولم يفق فيها ولو للحظة واحدة أثناء نهار الصيام، فإن أفاق في نهار الصيام، وكان قد شرع فيه صائماً فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

جاء في ‘مغني المحتاج’ للخطيب الشربيني: ‘ويجب قضاء ما فات بالإغماء؛ لأنه نوع مرض، فاندرج تحت قوله تعالى: (ومن كان مريضاً) الآية، وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها، وخالف الجنون؛ لأنه أخف منه، ولهذا يجوز على الأنبياء، بخلاف الجنون… فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزماً، والأظهر وفي الروضة المذهب أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره أي لحظة كانت، إتباعاً لزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن لم يفق ضر’.