مقترح نيابي من النائب خميس عطية لتعديل قانون الدخل لتحقيق التكافل الاجتماعي
وكالة الناس ـ احمد قدورة
تقدم رئيس كتله إرادة والوطني الإسلامي النيابية الدكتور خميس عطية وبتوقيع أعضاء كتلته البالغ عددها 18 نائباً بمقترح نيابي لتعديل قانون ضريبة الدخل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأردني والمواطن.
وتالياً نص المقترح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة ( أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون تعديل أحكام المادة (11) فقرة (ب) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته وذلك بإضافة بندين جديدين يرمز لهما بالرمز (4) و(5) للفقرة (ب) من المادة (11) .
الأسباب الموجبة للتعديل
أولا :- نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة للغاية التي يعيشها الاقتصاد الأردني والمواطن الأردني ولتحقق أرباح غير متوقعة لكبرى الشركات الأردنية (البوتاس , الفوسفات , قطاع البنوك ) ولتحقيق التكافل الاجتماعي وإظهاره بشكل يعزز الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني تم وضع القانون .
2- أظهرت الدراسات والتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنجاعة تلك الضريبة والتي يتم استخدامها ولمرة واحدة نتيجة الظروف التي يخلفها حجم الدمار والحروب والكوارث في المنطقة (لاسيما في الاتحاد الأوروبي، أمريكا ) سيما وان ظروف المنطقة السياسية في الشرق الأوسط الان غاية في التعقيد
3- ان هذه الأرباح غير المتوقعة والإدارة السليمة الحصيفة لهذه الشركات الوطنية يجب ان يشارك بها شريحة الأشد فقرا وذلك بتوجيهها لقطاع الطاقة الذي يستهلك المواطن الفقير
ويستنزف خزينة الدولة والسير فيها بعد تجميد الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لعام 2025 أو جزء منها اي أننا نتخذ انعكاس مباشر على فرض الضريبة غير المتوقعة على قطاع الطاقة.
4- في كل دول العالم بعد رفع البنك المركزي الفائدة على المقترضين يتم تحويل تلك الأموال لتغطية الامن الاجتماعي وعدم تكليف البنوك باي مصاريف تتكبدها.
مع الاحترام والتقدير
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول .
مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل احكام المادة (3) فقرة (ج)
من قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2 ) تعدل احكام المادة (11) من القانون الأصلي وذلك بإضافة بنديين جديدين يرمز لهما بالرمزيين (4,5)بالشكل التالي :-
4- على الرغم مما ورد في احكام المادة (11) ببنودها (1,2,3) من الفقرة (ب) تضاف ضريبة غير متوقعة على شركات البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وكافة البنوك العاملة التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع ولمرة واحدة لعام2025 بواقع (20%) على الأرباح غير المتوقعة
5- تحول الأموال المتأتية من رفع نسب الفائدة حسب البنك المركزي الأردني على المقترضين لصندوق يؤسس لهذه الغاية لتغطية فرض الضريبة المفروضة على السولار والكاز وتنزيل أي مصاريف يتكبدها البنك .
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
النواب الموقعين: –
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2-عطالله الحنيطي
3- نسيم العبادي
4- هالة الجراح
5-احمد الهميسات
6-جميل الدهيسات
7- حسين العموش
8-حمود الزواهرة
9- دينا البشير
10-شفاء صوان
11-طارق بني هاني
12- محمد البستنجي
13- محمد الرعود
14-محمد السبايلة
15-محمد المحاميد
16- مصطفى العماوي
17- ميسون القوابعه
18-نمر السليحات