العمر المتبقي لـ”النواب والحكومة” .. توقعات مفتوحة
وكالة الناس -بعد تحديد موعد الانتخابات ليكون يوم الثلاثاء العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، تذهب الترجيحات إلى ألا يحل مجلس النواب الحالي في القريب، وإنما المبادرة بحله في منتصف تموز (يوليو) المقبل، باعتبار أن حله في التاريخ ذاك، لا يجبر الحكومة على تقديم استقالتها، بل يؤمن لها الاستمرارية حتى بعد الانتخابات المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الترجيحات مفتوحة على خيارات أخرى، أبرزها رحيل الحكومة والمجلس معا في الأيام المقبلة.
تقول الفقرة الثانية من المادة (78) من الدستور “يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”، ولذلك فإن صدور الأمر الملكي المرتقب، وتحديد موعد الاقتراع، لا يعني حله المجلس، ولأنه من المرجح الإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات، فإن قرار حله، يمكن أن يكون في تموز (يوليو) المقبل، حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة، إذ تقول المادة (74/2) من الدستور إن “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
هذا النص الدستوري، يعني أنه إذا حل المجلس قبل تاريخ الرابع عشر من تموز (يوليو) المقبل، فإن الحكومة يتوجب عليها الاستقالة، اما إذا حل بعد ذلك، فإن استمرارها من عدمه سيكون بيد جلالة الملك عبدالله الثاني.
ووفق التحليلات، فإن الإبقاء على الحكومة سيكون حتى انتهاء الانتخابات ودخول المجلس الجديد في دورة عادية، بحيث يتوقع أن يصل عدد أعضاء المجلس الحزبيين لأكثر من نصف المجلس، أي بنحو 70 من أصل 138 هم العدد الكلي للأعضاء.
عمليا، فإن المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات متتابعة، إذ تقول المادة (4/أ) من قانون الانتخاب إنه “بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور، يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي، قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع، وينشر القرار في الجريدة الرسمية (…).
وتقول الفقرة (ب) من المادة ذاتها، “بعد أن يحدّد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بوضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية، وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع، والطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب، بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وفقا للأسس المشار إليها، والإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقاتها للأسس والمعايير، فيما تعد الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية، وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية (…)، وعلى المحاكم، تزويد الدائرة في جميع الأحكام القطعية الصادرة عنها، والمتعلقة بالإفلاس والمحجوز عليهم، وغير كاملي الأهلية، على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام، عند إنفاذ أحكام القانون.
الانتخابات النيابية المرتقبة، تجري وفق قانون انتخاب جديد، تضمن تقليص عدد الدوائر الانتخابية ومنح الأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 هي عدد مقاعد المجلس العشرين، كما منحت المرأة والشباب، مكنة أكبر للوجود بكثافة تحت قبة التشريع، والمشاركة في التحول الإصلاحي.
تفيد المادة (8) من قانون الانتخاب:بتقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، يخصص لها جميعا 138 مقعدا، وللدوائر الانتخابية المحلية يخصص وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 من المقاعد على النحو التالي: عمّان 20 مقعدا ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة، وعلى مستوى المحافظة: مقعد للشركس والشيشان وآخر للمسيحيين، ولمحافظة إربد: 15 مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، وآخر على مستوى المحافظة للمسيحيين، ولمحافظة البلقاء: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، وآخر للمسيحيين، كما يخصص لمحافظة الكرك: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة معان: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة الزرقاء: 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ولمحافظة المفرق: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
كمات يخصص لمحافظة الطفيلة: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة مادبا 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة جرش: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة عجلون: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة العقبة: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الشمال: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الوسط،: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الجنوب: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
وأفادت الفقرة (ج) من المادة (8) في القانون، بأنه يخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة: 41 مقعدا، تشكّل بقوائم حزبية وفقا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما، ضمن أول 5 مترشحين، وتشتمل القائمة على مترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وتتضمن عددا من طالبي الترشح، لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة: مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
الغد