0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

وكالة الناس – أقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة إذا أقدم جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) إلى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة “بنكنوت” بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع “بيانات نظام معلومات رسمي” إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة “على الرغم مما ورد في أي قانون” الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الإيذاء أو الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والإيذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض أو تعطيل (أقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بكلتا العقوبتين، أما إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة وبدون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.