عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

النواب يقر شروط الترشح لعضوية المجلس

وكالة الناس –  أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المادة (10) من مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، في جلسته المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

وتضمنت المادة (10) شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث جاء في مشروع القانون الآتي:

أ- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجَّلا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةٌ تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.

و- أن يكون كامل الأهلية.

ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.

ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو أيْ من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة يملكها أكثر من عشرة أشخاص.

ووافق المجلس على شطب الفقرة (ح) والاستعاضة عنها بالنص الذي جاء من اللجنة القانونية والذي ينص على “أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقاضيها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (5 في المئة)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.

 

** المادة 9

كما اقر المجلس المادة التاسعة من مشروع قانون الانتخاب.

وصوت المجلس على المادة (9)، بفروعها (أ، ب، ج).

وأقر المجلس الفقرة “أ” من المادة (9)، كما وردت من اللجنة القانونية، والتي تنص على “يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصّص للدائرة الانتخابية ولا يقل عن مترشحين اثنين”.

كما أقر المجلس الفقرة “ب”، من المادة (9)، كما وردت من اللجنة القانونية. حيث جاء في مشروع القانون المعدل “على المقاعد المخصصة للنساء أو المسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر الانتخابية المحلية اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقاً لمسار الكوتا فقط”، حيث أقر المجلس الفقرة بعد إعادة صياغتها لتصبح، “على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط”.

أيضا أقر المجلس الفقرة “ج” من ذات المادة، والتي تنص على “يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشّح في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة، كما يحقّ لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم”، بعد شطب عبارة “كما يحق لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها”.