0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
previous arrow
next arrow

المستقلة للإنتخاب: تقرير الوطني لحقوق الإنسان متناقض وغير مهني

 

وكالة الناس – اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتخابات النيابية 2020، متناقض وغير مهني؛ وأرسلت الهيئة ردها على تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، جاء فيه:

تهديكم الهيئة المستقلة للانتخاب أطيب التحيات وتشكركم على إصداركم تقريركم الخاص بمجريات العملية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر 2020، والذي أصدره مركزكم بتاريخ 1 شباط 2020، وقام بتسليمه للهيئة عصر ذات اليوم بواقع (190) صفحة، حرصت الهيئة على دراسته تفصيلياً إيمانا منها بأهمية الرقابة على الانتخابات بصفتها شريكا يسعى لتجويد العملية الانتخابية.

وقد خلصت الهيئة بعد دراستها لتقريركم ومن خلال المعلومات الواردة فيه الى أنه يتسم بالتناقض في معظم معلوماته وتنقصه المهنية والحيادية، بل وترى أنه يبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحياناً، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة.

كما لاحظت الهيئة قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، وذلك خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، كما لاحظت الهيئة أن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من الصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز، مثلما لاحظت الهيئة خلو التقرير من ذكر الايجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية، مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده.

وفي دراسة لمنهجية التقرير الصادر عن مركزكم الكريم فقد لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول قد بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة وفق ما أعلن عنه التحالف،وجاء في تقريركم عن العدد النهائي للمراقبين أن نسبة التغطية كانت 19% فقط من مجموع الصناديق البالغ عددها8061، مما يشكك في دقة المعلومات المقدمة فيه وعدم شموليتها.

كل ما ذكر أعلاه دفع الهيئة لإجراء دراسة على عينة عشوائية من المراقبين المعتمدين من طرفكم للرقابة على العملية الانتخابية عبر الاتصال المباشر، حيث بلغ حجمها (155) مراقبا بما يعادل 10.3% من العدد الكلي للمراقبين من التحالف الوطني وخلصت نتائج الدراسة للأرقام التالية:

أوضح 70 % من أفراد العينة أنهم لم يرصدوا أي مخالفات، بينما قال 91% من أفراد العينة أنهم لم يقدموا أي توصيات أو مقترحات؛ وأكد 81% من أفراد العينة أنهم لم يواجهوا أي صعوبات أثناء العمل، بينما قال 19% من مجموع العينة أن معظم الصعوبات التي واجهتهم تلخصت بقضايا ادارية تخص المركز وإدارته للرقابة كالتوزيع الجغرافي للمراقبين لمسافات بعيدة وساعات عمل طويلة.

وأفاد 40% من مجموع العينة أنهم تلقوا تدريبا لمرة واحدة عبر تطبيق زوم لمدة أقل من ساعتين، بينما أكد 11% من أفراد العينة لم يتلقوا أي تدريب من قبل المركز لتأهيلهم لمراقبة الانتخابات، وتم الاكتفاء بتسليمهم نماذج لتعبئتها، وأوضح 34% من أفراد العينة أنهم لم يكونوا يعلمون الجهة التي يراقبون تحت مظلتها.

أما من فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في التقرير، وبعد دراسته تفصيلياً تقدم لكم الهيئة المستقلة للانتخاب ردها على ماورد فيه من خلال النقاط التالية:-

ورد في صفحة 12 أنه (كان لقرار رئيس الوزراء عاملاً إضافياً في انسحاب الكثير من المراقبين/ات، وهو القرار القاضي بفرض حظر تجول على الساعة 11 يوم الاقتراع .) وبعد دراسة هذه الفقرة وخصوصاً أن الهيئة ورئاسة الوزراء أعلنتا أن من يحمل بطاقات تعريفية كمراقب أو صحفي يسمح له بالتنقل في فترة الحظر الشامل، فإن هذا يضعه في سؤال عن مستوى تدريب المراقبين من قبل تحالفكم الموقر، وكيف تم بناء تقريركم على ملاحظاتهم رغم انسحاب الكثير منهم حسب وصفكم؟

ورد في صفحة 14 (من أجل ضمان سير عملية المراقبة والإحاطة بكل مايدور داخل مركز الاقتراع والفرز .. الصندوق) وهنا نسجل ملاحظتنا المهنية أن عدد المتقدمين بطلبات المراقبة من مركزكم بلغ ( 2140) طلبا، انسحب منهم الكثير حسب وصفكم بينما بلغ عدد الصناديق (8061) صندوقاً مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الأعداد رغم ما ورد في الفقرة ذاتها (والإبقاء على مجريات عملية الاقتراع داخل الصناديق) وهذا ما نجده تحايلاً على عملية الرقابة على الانتخابات ويشككنا في حرفية فريقكم في تخطيط وادارة عملية الرقابة.

ورد في صفحة 16 (هل سمح لأي مراقب او مندوب من قبل قائمة او مرشح التحقق من رقم الاقفال قبل فتحها ) علماً أنه لايوجد أرقام على الأقفال ولا يوجد في التعليمات التنفيذية أي ذكر لها، وهنا نتساءل إن كانت هذه الفقرة نسخاً عن تقارير سابقة؟ ام انها تعني عدم اطلاعكم على التعليمات التنفيذية الخاصة في الاقتراع والفرز؟ وهي من أبجديات الرقابة على العملية الانتخابية).

ورد في صفحة 17 (ان غرفة العمليات الخاصة بمركزكم قد قامت بتلقي الشكاوى والأخبار حول الإنتهاكات المتعلقة بيوم الاقتراع والاعلان عنها على وسائل الاعلام), بينما ما رصدته الهيئة من بياناتكم الصحفية يوم الاقتراع والفرز كانت إنشائية لا تحتوي على شكاوى مباشرة، ولم يقم مركزكم بإيصالها الى الهيئة للتعامل معها، ولم يلتزم مركزكم بالتعليمات التنفيذية الناظمة لعمل المراقبين في العملية الانتخابية لضرورة ارسال نسخة من البيان للهيئة لغايات التعامل معه، مما يشككنا بأن فريقكم قد اطلع عليها أصلا لمعرفة حقوقه وواجباته، علماً أن هذه التعليمات قد وضعت بالتعاون ما بين الهيئة وكافة الجهات الرقابية وكان مركزكم احد الحضور.

-ورد في صفحة 18 أن مركزكم الكريم قد أعدّ تطبيقاً إلكترونياً لمراقبة الانتخابات يمكّن المراقبين من تبادل الصور والفيديوهات حول مجريات العملية الانتخابية ورصد ماقد يشوبها والمخالفات اولاً بأول، وهنا نتساءل أين هذه الفيديوهات والصور والمخالفات التي تم رصدها؟ علماً أن ما يوجد في الملاحق من صفحة (171-189) هي صور هواتف خلوية وليست تطبيقا مستحدثاً، وأغلبها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تقدم ما هو جديد.

ورد في صفحة 19 (ثار جدل واسع في اوساط المجتمع من إمكانية اجراء الانتخابات من عدمه..) وهذا يتناقض مع ماورد في مقدمه تقريركم صفحة 5 عن أهمية الانتخابات بحسب المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ورد في صفحة 21 الحديث عن التشريع الناظم للعملية الانتخابية بضرورة التوافق بين القوى السياسية واطياف المجتمع كافة حول شكل النظام الانتخابي المطلوب، وهذا ما يتناقض مع المعمول به بصفته من مخرجات لجنة الحوار الوطني 2011 وبتوافق جميع الاطياف السياسية آن ذاك.

ورد في صفحة 21 الحديث عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية أن الهيئة لا زالت تعتمد نظام 2016 لغايات تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أغفل معدو التقرير أن هذا النظام صادر عن مجلس الوزراء وهو من صلاحياته ولم يتم تعديله، مما يشككنا بمدى معرفة فريقكم عن الفرق بين القانون والنظام والتعليمات ومرجعيات اصدار كل منها.

ورد في الصفحة 22 في الفقرة الثانية (أن التعليمات التنفيذية تعتمد لغايات حصر عدد الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حقهم بالاقتراع والترشح في مكان الاقامة الثابت .. إجراء الانتخابات) وهذا يتناقض مع قانون الانتخاب والذي سمح بالتصويت إما على مكان الإقامة أو على بلد الاصل بخيار الناخب نفسه بصفته صاحب الشأن وبناءً على معلومات مقدمة منه، علماً انه حسب القانون فإن الجداول الأولية للناخبين تنشر لمدة اسبوع ومن اليوم التالي لعرض الجداول يمكن الناخبين من الاعتراض على الذات لمدة أربعة عشر يوماً وعلى الغير لمدة اسبوع، يمكن الناخب من خلالها الاعتراض على الذات وتغيير دائرته الانتخابية أو مركز الاقتراع، حيث تقدم في انتخابات 2020 (34232 ناحباً وناخبة بالاعتراض على الذات قبل منهم 29914 طلباً ) كما أتاح القانون الاعتراض على الغير لمن وجد خللاً في جداول الناخبين خلال مدة اسبوع حيث تقدم (740) شخص بالاعتراض على الغير قبل منها (677) طلبا وهذا كله يعتبر من ضمانات النزاهة، حيث قامت الهيئة بحملة توعية خاصة لها ويتضح من الأرقام نجاح هذه الحملة والتي لم يتطرق لها تقريركم.

-ورد في صفحة 22 أن وفق عملية الاعتراض على الغير يتطلب تعبئة نموذج منفرد بإسم الشخص المعترض عليه، ووجد تقريركم أن هذا يتعارض مع مبدأ سهولة اجراء العملية الانتخابية، وهنا نتساءل أن هل من المنظور العلمي تقديم اعتراض على الغير بالجملة؟ او هل يجوز لناخب الاعتراض على الدائرة بأكملها؟، حيث أننا نجد هذا الطرح غير منطقي.

ورد في صفحات 22-23 ( أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب سمحت المتاح له حق الانتقال.. علاقة ذلك في الانتخاب و الترشح)، علماً أن القانون ينص على أن المدرجة أسماؤهم في جدول الناخبين في دوائر البادية تكون بناءً على رابطة الدم من خلال إسم العشيرة وليس بناءً على مكان السكن، وإن جداول الناخبين في الانتخابات السابقة لعام 2016 هي جداول أولية للانتخابات التي تليها ومن يرغب بتغيير أو تصحيح مكان سكنه يتقدم بطلب حسب الاصول, علماً أن كل ما سلف هو من اختصاص دائرة الاحوال المدنية.

ورد في صفحة 23 الحديث عن اللجان الخاصة أنها مازالت تخلو من الشروط والمعايير . اللجنتين الأخريين) متناسياً تقريركم الكريم أن عضوية اللجان مدرجة في القانون ولايجوز مخالفتها.

ورد في الصفحة 24 أن التعليمات التنفيذية الخاصة باختيار المراقبين لا تتضمن صلاحيات المراقبين وحقوقهم، آملين منكم إعادة الاطلاع على هذه التعليمات ومدونة السلوك الخاصة بعمل المراقبين حيث أنها تتضمن الحقوق والواجبات خلافاً لما ورد في تقريركم، مؤكدين أن التعليمات قد أُقرت بالشراكة مع الجهات الرقابية كافة ومن بينها مركزكم، علما أن الدراسة التي أجرتها الهيئة أفاد فيها 80% من مراقبيكم أنهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم، علما أنها موجودة على بطاقة الاعتماد التي حملها المراقب طيلة فترة رقابته على الانتخابات، كما أن هذه النقطة تؤكد قناعتنا بأن المركز لم يوجه مراقبيه بناءً على معرفة كاملة بالتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين.

ورد في صفحة 25 في الحديث عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمرشحين أنه في التطبيق العملي لهذه المادة أنه لم يحصل الكثير من المرشحين على العدد الكافي من المندوبين، حيث أن الهيئة قد حرصت على الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين بسبب جائحة كورونا وقد تفهمت كافة القوائم ذلك ونظمت أمورها بوجود مندوب لها في كل صندوق، ولم تسجل اعتراضات على ذلك، أو على ما ورد في الفقرة التي تلتها أن التعليمات لم توضح آلية التظلم بقرار رفض اي مندوب.

ورد في صفحة 25 أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح تلزم طالبي الترشح بإرفاق الوثائق التي يكون مصدرها المؤسسات الحكومية والرسمية، مؤكدين أن هذا ورد في القانون وأي تجاوز عليه يعتبر اخلالاً له، وأما المقترح أن تقوم المؤسسات الحكومية والرسمية بتزويد الهيئة بالوثائق نجد أنه يمس نزاهة العملية الانتخابية من خلال التدخل فيها، علماً أن الهيئة تعاملت مع محاولات للتذاكي على المؤسسات الرسمية وتم احالتها على المدعي العام.

ورد في صفحة 29 أنه تم منع الأشخاص المحجورين والمصابين بفيروس كورونا من ممارسة حقهم بالاقتراع وأنه لم يتم اتخاد اجراءات تتيح للمحجورين والمعزولين ممارسة حقهم في الاقتراع، موضحين لمركزكم أنه ببدء الاقتراع لم يكن هناك أماكن مخصصة (أحياء) للعزل، أما عن المصابين فإن الجهات الصحية المختصة ولجنة الأوبئة قررت عزلهم في منازلهم وعدم الخروج تحت طائلة المسؤولية بناءً على أوامر الدفاع.

ورد في صفحة 29 أن الهيئة قد الغت في المادة (16 ب) إحدى ضمانات النزاهة, وهنا نؤكد الهيئة لم تلغِ شيئاً، ولا نعلم ما هو المقصود، كما ورد في ذات الفقرة أنه تم إلغاء البند 5 من الفقرة (د) والتي تنص على أرقام أقفال الصناديق وفق التعليمات رقم 9 لسنة 2006 حسب تقريركم، علماً ان 2006 لم تكن هناك هيئة مستقلة للانتخاب، وأن الهيئة تجد أن أرقام أقفال الصناديق يجري استخدامها عندما يتم نقل الصناديق لمكان آخر لغايات الفرز، بينما تلتزم الهيئة بفرز الصندوق في نفس مكان الاقتراع وتثبيت النتائج على محضر بحضور المرشحين أو مندوبيهم ومن يرغب من الصحفيين والمراقبين.

ورد في صفحة 33 أن الهيئة لم تنشر أسباب قبولها للاعتراضات، بينما الواقع ان الهيئة نشرت المرفوضة منها مسببةً؛ وذلك ليتمكن المعترض من استخدام حقه في التقاضي إن رغب في ذلك.

ورد في الصفحة 35 أن المرشح يحصل على ثقة أبناء العشيرة أولاً قبل تشكيل القوائم الانتخابية, ونجد أن هذا انتقاداً للمجتمع الاردني ككل وليس للعملية الانتخابية أو إدارة الهيئة لها.

ورد في صفحة 35 عدداً من النقاط التي تنتقد تشكيل القوائم, موضحين أن نظام القوائم قد صُمم لإتاحة الفرصة أمام البرامج سواء شكلتها أحزاب سياسية أو تكتلات وليس الشخوص، وإن كان هناك من لا يستطيع تشكيل قائمة فكيف له أن يعمل على تشكيل أغلبية برلمانية أو تشكيل حكومة برلمانية؟

ورد في صفحة 36 انتقاداً لتكليف بعض المرشحين لاشخاص معينين لمتابعة مجموعة من الناخبين يوم الاقتراع، وهنا نتساءل أين المخالفة في ذلك سواءً في القانون أو في ممارسة العملية الانتخابية؟

-ورد في الصفحة 36 بالنقاط 5 و6 عن جمع بطاقات أحوال مدنية مقابل دعم عيني أو وعود، علماً أن هذه الحالات إن حصلت فهي بغير فائدة، حيث أنه على المقترع أن يبرز بطاقته الشخصية عند دخول غرفة الاقتراع ليتمكن من ممارسة حقه في التصويت.

ورد في الصفحات من 36 -38 حديث عن التأثير في تشكيل القوائم من قبل جهات، وهنا نتساءل من هي هذه الجهات ولماذا لم يذكرها هذا التقرير التزاماً بمبدأ الشفافية؟ علماً انه وفقاً لهذه الصفحات فإن لدى المركز عدداً من الشكاوى والإفادات لا يرغب بالتصريح بأسمائهم فكيف تم التأكد من دقة هذه الشكاوى؟، وقد ختم المركز هذه الفقرة بالحديث أن المركز لا يستطيع أن يقطع يقيناً إنما يغلب الظن في هذه المسألة؛ فهل كل ما سلف هو رأي انطباعي أم انه تناقض؟

ورد في صفحة 38 انتقاداً لحظر التجول يومي الجمعة و السبت وأنه فوّت سبعة أيام كاملة من حق المرشحين في الدعاية الانتخابية؛ وهنا نؤكد أن الأمر انطبق على جميع المتنافسين، دون إعطاء أفضلية لأحدهم على الآخر، بينما ورد في الصفحة 39 حديث عن إغلاق المقرات الانتخابية والذي وجده التقرير أنه حال دون لقاء المرشحين بالناخبين واصفاً انه مسّ حرية الدعاية الانتخابية، وعاد ليطالب بأن يصدر رئيس الوزراء أمراً بموجب قانون الدفاع يحظر فيه فتح المقرات الانتخابية، مما يشكل تناقضاً ملفتاً ودعوة من مركز وطني معني بحقوق الانسان بتغليظ أوامر الدفاع في عملية ديمقراطية.

ورد في صفحة 40 حديث عن المال الفاسد وأن ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية كانت محدودة وأن عدد من احيل الى القضاء كان بسيطاً مقارنة لما كان ظاهراً للعيان، وهنا نوضح أن الهيئة قد تحققت من 263 حالة استخدام مال أسود في الانتخابات، وجدت منهم 69 حالة منها ترقى إلى مستوى الظن، فقامت بإحالتها مع البيانات المتوفرة إلى الجهات المختصة، وتقوم حتى اليوم بمتابعتها وفق اجراءات التقاضي المعمول بها، بالمقابل لم يرد أي حالة مثبتة للهيئة من قبل مركزكم الكريم، وما تتحدثون به يشبه حديث المتابعين عن بعد لا مراقبين موجودين في المواقع، وهنا نتساءل هل قام المراقبون العاملون معكم بإثبات اي حالة ولم يقم المركز بإبلاغ الجهات المختصة بذلك؟ ام أن ماورد بتقريركم هو تابع لما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلافاً لدوركم الحقيقي بالرقابة.

ورد في الصفحة43 أنه يؤخد على مواقع مراكز الاقتراع نشرها من قبل الهيئة المستقلة بالصيغة الالكترونية QRCODE وأنها صيغة غير دقيقة، علماً أن مراكز الاقتراع والفرز هي مدارس معرّفة للناخبين وهي قريبة من اماكن سكنهم وماقدمته الهيئة من خدمات هي زيادة في التسهيل.

ورد في الصفحة 44 انتقاداً لقيام الهيئة بإلغاء أو استبدال عددا من مراكز الاقتراع و الفرز، مؤكدين أنّها حدثت في مركزين اثنين فقط من ما يقارب من 2000 مركز أصيل وبدائل عند الحاجة، وأن سبب الاستبدال كان لحدوث أمور مفاجئة في بناء المركز؛ مثل انهيار أحجار من إحدى المدارس المذكورة في التقرير ولغايات السلامة العامة تم استبدالها بمراكز أخرى وتم الإعلان عنها ووضع لوحات إرشادية تدل على الموقع الجديد.

-ورد في الصفحة 46 عن وجود صناديق اقتراع في الطوابق العليا وعدم وجود أماكن اصطفاف الاشخاص ذوي الإعاقة وهنا نوضح أن الهيئة قامت بمسح 3500 مدرسة ميدانيا، تم اختيار 1800 مدرسة منها ضمن معايير محددة، منها سهولة وصول لذوي الاعاقة اليها، علما أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويد الهيئة بقاعدة بيانات لهم ولم تكن هناك استجابة لعدم وجودها لديهم، كما تم نشر إعلان لذوي الإعاقة لتزودنا بأسمائهم لمن يرغب ولم يتقدم أي شخص بأي طلب ولا يوجد أي جهة في الاردن تملك قاعدة البيانات للتوزيع الجغرافي لذوي الاعاقة، وأن كان مركزكم يملك قاعدة هذه البيانات وهي من المهام الاصيلة له لنرجو شاكرين أن تقوموا بتزويدنا بها.

ورد في الصفحة 46 عن وجود أشخاص يرتدون ملابس تحمل أسماء بعض المرشحين أمام مراكز الاقتراع واحياناً داخلها بحجة الاقتراع، وهنا نوضح أن الدخول للمركز يكون لمرة واحدة حيث يتم التحقق من الشخصية والتدقيق على السبابة منعاً لتكرار التصويت.

ورد في صفحة 47 عن ممارسة متطوعين عاملين مع الهيئة لصالح مرشحين، وهذا مانجده كلاماً عاماً بحاجة الى إثبات وتحديد أين تمت الحالات بدلاً من استخدام كلمة ( العديد) وهذا ما لم يذكره التقرير أو يتم الإبلاغ عنه في حينه.

ورد في صفحة 49 أن ما نسبته 1.50% من صناديق الاقتراع تم منع المراقبين من ادخال هواتفهم النقالة، علماً أنه لم تردنا أي شكوى ضمن الأصول من قبل المراقبين، وأن ذلك يعني أن 98.50% من مراقبي التحالف قد سمح لهم بإدخال هواتفهم ولكن ذلك لم ينعكس على تقريركم الختامي.

-ورد في صفحة 51 أن بعض الصناديق لم يوضع عليها أقفال أو مرابط وتركت قابلة للفتح بالمراكز، ونعتبر هذا مجرد كلام عام تعوزه الدقة والدليل والإثبات من قبل مراقبيكم.

ورد في صفحة 54 أن فريق المركز الوطني وجد تفاوتاً في عدد الناخبين المسجلين للاقتراع، وهذا منطقي حيث أن توزيع عدد الناخبين يأخد بعين الاعتبار نسبة التصويت في الدائرة المعنية وأن وجود أرقاما كبيرة في ذلك الصندوق يكون ناتجاً عن دراسة تفيد أن معدل نسبة التصويت في هذه الصناديق متدنية، كما تخفيض عدد الناخبين في صناديق أخرى منعا للازدحام، ليكون المعيار الأهم لنا أن هل حصل أي تزاحم في أي من هذه المراكز؟

ورد في الصفحة 54 أن نسبه تعطل الربط الإلكتروني 1.8% مما يعني أن استجابة الربط الإلكتروني بلغت 98.2% وهذه نسبه ممتازة خصوصاً أن الإجراء في حال أي تعطل للربط الإلكتروني لأي سبب كان هو استخدام البدائل المعلن عنها؛ وهذا ما تم بالفعل.

ورد في صفحة 55 عدداً من حالات التعطل لقارئ الباركود الخاص بهوية الأحوال، ووفق تقريركم فإنه قد حصل في 3 حالات فقط من اصل 8061 غرفة اقتراع، علما أن الهيئة قد وفرت ما نسبته 10% احتياط لجميع الأجهزة واللوازم، كما أن مدخل البيانات قد تم تدريبه على إدخال البيانات يدوياً من خلال ادخال الرقم الوطني في مثل هذه الحالات.

ورد في صفحة 56 رصداً يشير إلى عدم التزام اللجان في دعوة الناخبين الى الدخول في الوقت المحدد، وهنا نتساءل اذا كانت قد حرمت احدا من حق التصويت؟

ورد في الصفحة 59 أن بعض اللجان لم تلتزم بإجراءات التحقق من شخصية الناخبة المنقبة، وهنا نوضح لكم أن التحقق من شخصية المنقبة لا يتم في غرفة الاقتراع والفرز بل في مكان مخصص داخل المركز حفاظاً على مشاعر المنقبة وليس أمام المراقبين الذكور.

ورد في صفحة 60 ان ما نسبته 1% من غرف الاقتراع لم تلتزم بالتحقق من وجود مادة الحبر على سبابة اليد، لكن تقريركم لم يذكر إن كان أياً من مراقبيكم قد لاحظ أن السبابة محبرة لأحد الناخبين ومع ذلك قام بالاقتراع.

-ورد في صفحة 62 حديث عن المصابين والمحجورين وتمكينهم من الاقتراع، فنؤكد أن اي اجراء قد اتخذ تم إنسجاماً مع أوامر الدفاع وقرارات لجنة الأوبئة بمنع المصابين من المخالطة حرصاً على السلامة العامة علماً انه لم يكن هنالك مناطق معزولة أو قوائم بالمحجورين، بل كان هناك قوائم بالمصابين فقط، والتي لا يجوز نشرها باعتبار سريتها من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن نشرها قد يشكل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، ولتكون اجراءات الهيئة نموذحاً هاماً لاجراء الانتخابات في ظل الجائحة.

ورد في صفحة 63 عن دخول بعض المرافقين غرفة الاقتراع، وهذا إجراء يخضع للتعليمات التنفيذية ضمن شروط التحبير للسبابة اليمنى منعاً للتكرار وذلك تسهيلاً على كبار السن.

ورد في صفحة 63 عن طلب مندوبي المرشحين من الناخبين التصويت لمرشحين في قوائم معينة، علماً أن التقرير لم يورد أي مثال على ذلك او إثبات أو في أي مركز انتخابي قد تمت تلك المخالفات؛ مما يشكك في دقه هذه النقطة.

ورد في صفحة 64 عن التصاق بعض صفحات الاقتراع ببعض، وهنا نوضح أن هذه الحالات من الممكن حدوثها كأخطاء أثناء عملية التصوير بعد الطباعة، وتم التوعية بضرورة رفع الناخب لدفتر الاقتراع واستبداله واعتباره تالفاً، ولكن الإشارة الى أنها قد خصت إحدى القوائم فهو تلميح غير مدروس، وينمّ عن ضعف في الرقابة، حيث أن جهة سياسية واحدة اشتكت وقد تم شرح هذه الحالة لهم.

ورد في الصفحة 65 عن بعض الممارسات في غرفة الاقتراع، ووجدنا أن هذه النقاط مكررة، تتلخص بالتصويت الأمي، وقد أورد التقرير ذاته أن رؤساء اللجان قد قاموا بمنعهم، وإن كان هناك تعمداً فهذا يرقى الى مستوى الجريمة الانتخابية إن كنتم تملكون حالات مثبتة، كما وردت ملاحظات عن وجود المعزل قرب النوافذ، علما أنه لا يسمح بالتجمهر داخل المركز، ولم يذكر تقريركم، أن كان قد رصد تجمهراً خلف الناخب مما ينتهك سرية الاقتراع، كما أن ارتفاع المعزل وعمقه لا يسمح الا للناخب داخل المعزل أن يرى الكتيب، علماً أنه قد تم تحويل محاولات انتهاك سرية الاقتراع من قبل الهيئة إلى الجهات المختصة وفق رصد الهيئة ذاتها ودون أن يردنا أي ملاحظة مثبتة من طرفكم.

-ورد في صفحة 67 عن تغيير أعضاء لجان الاقتراع والفرز بنسبه 1.9%, ولا نعلم أين المخالفة في ذلك حيث أن الإجراء محكوم بتعليمات وإجراءات العملية الانتخابية آملين منكم الاطلاع عليها.

ورد في صفحة 72 عن عمالة أطفال في الدعاية الانتخابية, حيث أنه لم يذكر إذا كانوا قد عملوا بأجر أم كانوا من أبناء المرشحين ومناصريهم، علماً أنها ممارسة تتم في مختلف العمليات الانتخابية عالمياً.

ورد في صفحة 72 أن أعضاء لجان الاقتراع والفرز لم يقوموا بممارسة حقهم بالاقتراع، وذلك بسبب أن اختيار لجان الاقتراع والفرز يكون بعد أن تتخذ جداول الناخبين صفتها النهائية، وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون اسمهم موجود في نفس المركز، وإنما أجازت التعليمات التنفيذية لعضو اللجنة الخروج للتصويت في الأوقات التي لا تكون فيها ذروة المقترعين من دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

ورد في صفحة 73 عن توقف عملية الاقتراع فيما نسبته 12.50% من صناديق الاقتراع لأسباب تتعلق بتناول وجبات الطعام أو الصلاة أو تعطل الربط الإلكتروني أو حضور مصاب بكورونا أو نتيجة محاولة تصوير ورقة الاقتراع والتعامل مع هذه الحالات أو محاولة انتحال شخصية الغير, ونرى أن كل ماذكر هو إيجابي ولا يعتبر إجراءا سلبيا، بل وضروري لنزاهة العملية الانتخابية، خصوصا أنه لم يحرم احداً من ممارسة حقه في الانتخاب.

ورد في صفحة 74 عن ما وصفه إعاقة سير العملية الانتخابية فيما نسبته 2.1% من صناديق الاقتراع لأسباب عديدة نرى أن توجه لجمهور الناخبين مثل حدوث مشادات بين المترشحين أو الناخبين، أما الحديث عن محاولة بعض الناخبين عن انتحال شخصية الغير فقد أعلنت الهيئة عن هذه الحالات بشفافية وأحالتها الى المحكمة وقد صدر قرار الحكم في بعضها، وإن ماورد من حالات يسأل عنها الناخبون والمرشحون، وأن ما أوردتموه قد أثبت سلامة إجراءات الهيئة.

ورد في صفحة 78 عن مدى السماح للراصدين ومندوبي المرشحين بمراقبة إجراءات عملية إقفال الصناديق أن ما نسبته 12% من مندوبي المراكز تم منعهم من حضور إجراءات قفل الصناديق, وهنا نوضح أن عملية إغلاق الصناديق وبدء الفرز تكون في ذات القاعة، وعندما تغلق الأبواب فإن كان مندوبكم خارج غرفة الاقتراع وأعلن عن الإغلاق ولم يدخل إلى الغرفة في تلك اللحظة فإنه لايجوز فتح باب غرفة الاقتراع والفرز له ولأي شخص آخر؛ وهذه ممارسة فضلى في العملية الانتخابية.

-في صفحة 79 تحدث التقرير عن اخراج المراقبين من قاعات الاقتراع، حيث تؤسفنا أن تسوقوا مثل هذه الادعاءات حيث أن مركزكم لم يقم بالشكوى أو إبلاغنا وفق الأصول مما يشكك في دقه أداء فريقكم.

-في الصفحة 84 تم الحديث عن نقص في عدد دفاتر الاقتراع الموجودة داخل الصندوق عن عدد الناخبين، ونستغرب هذه النقطة ونشكك بمصداقيتها خصوصاً أنه قد تم إعادة فرز صناديق دائرتين انتخابيتين من خلال المحكمة من قبل فريق من الخبراء وقضاة ولم يلحظ أحد أي مما ذكرتم.

ورد في صفحة 87 عدداً من النقاط عن مرحلة ما بعد الاقتراع، وجدنا فيها الافتقار للدقة في الرقابة أو ضعف في معرفة التشريعات الناظمة، ومنها ان الأرقام التي تقرأ بصوت عالٍ هي الكشوفات التي أحضرت من مراكز الاقتراع وتم تثبيتها أمام غرف الاقتراع و الفرز، وان ما تعلنه اللجنه هي الأرقام لكل مرشح وليس النتائج أو إعلان الفوز، كما تطرق التقرير في ذات الصفحة إلى طرد إحدى المرشحات حيث أن الصحيح أنه تم التعامل معها حسب القانون بعد إعاقتها لعملية تجميع النتائج، ولقد أثبُت لاحقاً عدم صحة إدعاءاتها.

في صفحة 88 يؤسفنا تبني مركزكم لإدعاءات غير مثبتة، وبادرت الهيئة بالتحقيق فيها واحالتها الى القضاء، مما يثبت أن عملية الرقابة الخاصة بمركزكم وما نتج عنها بالتقرير لم تكن حيادية بل كانت موجهة.

في صفحة 91 فيما يتعلق بالخلاصة؛ فقد وجدت الهيئة أنها قائمة بأغلبها على استنتاجات مبنية للمجهول أو ادعاءات تسيئ للشعب الاردني قبل العملية الانتخابية ولا يحتوي على حقائق بل استنتاجات قائمة على 20 صندوقا في عملية فيها اكثر من 8000 صندوق مما يعني أن خلاصتكم لا تؤثر على أداء الهيئة لعملها أو نزاهة العملية الانتخابية.