0020
0020
previous arrow
next arrow

شاهد … موعد إفتتاح جلالة الملك لدورة مجلس النواب الجديد

4

 

وكالة الناس – قال الوزير الأسبق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية المحامي الدكتور نوفان العجارمة إنه في حال دعوة مجلس النواب للاجتماع قبل نهاية شهر تشرين الثاني الحالي تأخذ الدورة حكم الدورة العادية سنداً لأحكام الفقرة (1) من المادة 73 من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وأضاف العجارمة، حول المدة الدستورية اللازمة لدعوة مجلس الأمة للانعقاد، أن الأصل في الدورة التي تعقد بعد إجراء الانتخابات تكون دورة غير عادية، إلا إذا تم دعوة المجلس قبل نهاية تشرين الثاني عندها تأخذ هذه الدورة حكم الدورة العادية سندا لأحكام الفقرة (1) من المادة (73) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وتابع أن “الإطار الزمني لدعوة المجلس للانعقاد بعد الحل محدد بالمادة (73/1) من الدستور حيث أوجبت اجتماع المجلس بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وحيث تم حل المجلس في 27/9/2020 فان مدة الأربعة أشهر تنتهي في 27/1/2021”.

وبين “في كل الأحوال فان جلالة الملك يملك ايضاً أرجاء الدورة غير العادية لمدة شهرين من التاريخ المحدد لانعقادها، أي يمكن إرجاء اجتماع مجلس الأمة حتى تاريخ 27/3/2021 كما جاء في القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2013″والذي جاء فيه : ((وحيث ان مجلس النواب السابق قد حل بتاريخ 4/10/2012 ، وتم اجراء الانتخابات النيابية العامة بتاريخ 23/1/2013 ، وبذلك يكون إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قد تم قبل انقضاء أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق ، أي ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة (73) من الدستور”.

وأوضح “أما بالنسبة لموعد اجتماع المجلس الجديد فقد نصت المادة على وجوب اجتماعه في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الاكثر، واعتبرت هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من الدستور بما في ذلك التمديد والتأجيل”،وحيث ان الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور نصت على ” يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الاول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين”.

وحيث ان مجلس النواب الجديد قد جرى انتخابه بتاريخ 23/1/2013 فان دورته سوف تكون دورة غير عادية ، الا ان الفقرة الأولى من المادة (73) من الدستور قد نصت صراحة على اعتبار هذه الدورة كالدورة العادية وتطبق بشأنها أحكام المادة (78) من الدستور بما في ذلك شروط التمديد والتأجيل.

وختم “في ضوء ما سبق بيانه وحسب أحكام المادة (73) وبدلالة المادة (78) من الدستور فان مقتضى هذه النصوص الدستورية هو ” انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ اخر على ان لا تتجاوز مدة الارجاء الشهرين المنصوص عليها في الدستور))”.