0020
0020
previous arrow
next arrow

مسودة نظام تحدد أسعار لوحات المركبات .. تفاصيل

وكالة الناس – نشر ديوان التشريع والرأي، اليوم الخميس، مسودة نظام معدل لنظام لوحات المركبات2017، وبحسب المسودة، يكون أدنى حد لبيع الأرقام الأحادية 30 ألف دينار، وأدنى حد لبيع الأرقام الثنائية 20 ألف دينار.

وسيسمى هذا النظام، بحسب المسودة ( نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبينت المسودة أن الأرقام الأحادية والثنائية تباع بطريقة المزاودة العلنية وبوساطة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة الى أي مندوب عن أية جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها، وتتولى هذه اللجنة الإعلان عن المزاد العلني للأرقام الأكثر تميزاً لمدة أسبوعين في صحيفتين يوميتين محليتين ولمدة أسبوعين وفي أي وسيلة الكترونية تراها مناسبة.

وتالياً نص مسودة النظام كما نشره ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني:

نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام لوحات المركبات

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يلغى نص الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي:-

ج- يجوز الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

د- تؤول الأرقام المحتفظ بها الى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ- لا يجوز التصرف بالأرقام المحتفظ بها وفقا لأحكام هذه المادة قبل تثبيتها على المركبة ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات.

المادة3- يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة(8)
أ- يتم بيع الأرقام الأحادية والثنائية بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- باستثناء الأرقام الأحادية والثنائية يستوفى ثمن مقابل الأرقام التي يتم صرفها للمركبات الخصوصية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام على النحو التالي:-

1- (10) عشرة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الثلاثية.

2- (6) ستة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة وخمسمائة دينار ثمنا عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية.

3- (5) خمسة آلاف دينار ثمنا عن كل رقم من الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.

ج- تباع الأرقام الأحادية والثنائية بطريقة المزاودة العلنية وبوساطة لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة الى أي مندوب عن أية جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها.

د- يكون الحد الأدنى لأثمان الأرقام المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة ما يلي:-

-(30,000) ثلاثون الف دينار للأرقام الأحادية.

-(20,000) عشرون الف دينار للأرقام الثنائية.

هـ- يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لأول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها، ومبلغ مقداره دينا واحد ثمنا لكل حاضنة، ومبلغ مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد.
و- تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

ز- تتولى لجنة البيع المشكلة بموجب أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-

1- الإعلان عن المزاد العلني لبيع الأرقام الأكثر تميزا في صحيفتين يوميتين محليتين ولمدة أسبوعين وفي أي وسيلة الكترونية تراها مناسبة.