0020
0020
previous arrow
next arrow

“الراي والتشريع ” ينشر مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات

وكالة الناس – نشر ديوان الراي والتشريع التابع لمجلس الوزراء على موقع الإلكتروني مشروع النظام المالي لمجالس المحافظات الصادر سنداً لأحكام المادة (46) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015
وتاليا نص النظام :

مشروع
النظام المالي لمجالس المحافظات رقم ( ) لسنة 2016

صادر سنداً لأحكام المادة (46) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة
2015
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزيــــــــر: وزير الداخلية .

الموازنة : موازنة المحافظة
النفقـــــــات : جميع المبالغ المخصصة للمحافظة لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.

السلفـــــــة : المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز اعمال محددة او القيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المحافظة او الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات .

السنــة الماليـة: المدة التي تبدأ من اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها .

الحســابات الختامية: بيان المركز المالي وبيان الاداء المالي للمحافظة ومجلس المحافظة حسب مقتضى الحال.

الموظـف المالـــي : كل موظف في المحافظة مناط به تسلم الاموال العامة او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام ادارة المال العام وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي .

الأمـانـــات : هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.

ب) تعتمد التعاريف الواردة في قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 لغايات تنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لادامة عمله .

المادة (4)
أ) تكون وحدة الشؤون المالية في مجلس المحافظة الجهة المسؤولة عن الاعمال المالية فيما يتعلق بما يخصص لمجلس المحافظة في موازنة المحافظة السنوية من مبالغ لادامة عمله .

ب) يكون الموظف المالي مسؤولاً امام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات مجلس المحافظة ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية ، والمحافظة على امواله والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام وتعليماته .

ج) يكون رئيس مجلس المحافظة آمر الصرف مما يخصص لمجلس المحافظة في موازنة المحافظة السنوية من مبالغ لادامة عمله .
المادة (5)

أ) تكون مديرية المالية في المحافظة الجهة المسؤولة عن الاعمال المالية فيما يتعلق بما يخصص للمحافظة من موازنة رأسمالية سنوية .

ب) يكون مدير مديرية المالية في المحافظة مسؤولاً امام المحافظ المختص عن حسابات موازنة المحافظة الرأسمالية ومعاملاتها ونفقاتها وسجلاتها المالية ، والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام وتعليماته .

ج) يكون المحافظ آمر الصرف من الموازنة الرأسمالية السنوية المخصصة للمحافظة ، على ان يتولى مدير مديرية المالية في المحافظة تنفيذ اوامر الصرف وفق الاصول المحاسبية المعتمدة .

المادة (6)
أ) يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ باليوم الأول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

ب) يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة ورفعه الى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية .

ج) يتولى مجلس المحافظة اقرار مشروع موازنة المحافظة المحال اليه من المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ احالته اليه .

د) يجوز لمجلس المحافظة اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة .

هـ ) يتولى المحافظ المختص بعد اقرار الموازنة السنوية للمحافظة رفعها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اقرارها لادراجها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة .

المادة (7)
أ) لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او ملاحقها .
ب) لا يجوز صرف اي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة .

المادة (8)
يحدد وزير المالية الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به .

المادة (9)
لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة (10)
تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها .

المادة (11)
للمحافظ او رئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال اصدار امر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته .

المادة (12)
تقسم الامانات الى الانواع التالية :

أ) الامانات المخصصة :
وهي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات العام .

ب) امانات الاقتطاعات:
وهي التي يتم اقتطاعها وفقاً للقوانين والانظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها .

المادة (13)
أ) على المحافظ ورئيس مجلس محافظة حسب مقتضى الحال ان يزود وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروقات ان وجدت في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي ، وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة .

ب) على المحافظ المختص ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدم لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية .

المادة (14)
تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقاً لاحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة .

المادة (15)
ترتبط وحدة الرقابة الداخلية برئيس مجلس المحافظة وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ، على ان يقدم مسؤول هذه الوحدة التقارير الشهرية والسنوية عن اعمالها فيما يتعلق بما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لادامة عمله الى رئيس المجلس .

المادة (16)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:

أ) بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس المحافظ المختص صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مدير مالية المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام وتعليماته .

ب) يمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مساعد رئيس مجلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام وتعليماته .

المادة (17)
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .