0020
0020
previous arrow
next arrow

مجلس النواب يقر عقوبة متعاطي المخدرات

وكالة الناس –  أقر مجلس النواب المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من هرب أو تعاطى او استورد او حاز او احرز او اشترى او سلم او تسلم او نقل أو انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

كما اقر المجلس خلال جلسة الاحد المادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من ادخل أو اخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من الأفعال بقصد الاتجار بها.

كما اقر النواب مادة تتضمن بأنه يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3000 ألاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.