الضمان : جميع المنشآت العاملة في المملكة مُلزَمة بالشمول في الضمان مهما كان عدد العاملين فيها
وأوضح بأن شمول القوى العاملة بالضمان يوفّر لهم الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، حيثُ يتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبقة وبنفس الوقت يعفي صاحب العمل من كثير من التزاماته العمالية التي كان مُطالَباً بتأديتها بموجب قانون العمل ومنها نفقات المعالجة والتعويضات المترتبة عن إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة الأمومة وغيرها.
وأهاب بأصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها بالضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية، حيثُ أن جميع الحقوق التأمينية تعتمد على فترات الشمول والأجر الخاضع للضمان.
وأوضح أن المؤسسة لا تزال تواجه مشكلة التهرّب من الشمول بالضمان بأشكاله وصوره المختلفة (التهرّب التأميني)، حيث تصل نسبة غير المشمولين من إجمالي المشتغلين في المملكة ممن تنطيق عليهم أحكام قانون الضمان إلى (18%)فيما تصل نسبة المنشآت غير المشمولة بالضمان ممن تنطبق عليها أحكام القانون إلى أكثر من (11%).
وبيّن الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تُؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية يترتب عليها غرامة بنسبة(30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، وكذلك يترتب على المنشأة تأدية فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً في حال تأخّرت عن تأدية الاشتراكات في وقتها المحدّد خلال مدّة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.