0020
0020
previous arrow
next arrow

محكمة التمييز تجبر الشركة الافريقية العربية والدكتور زكريا الشيخ بدفع 117 ألف دينار بدل شراء قطعة أرض في الصويفية

  

 

 1180\ 2012 و المفصولة بتاريخ 20-3 من نفس العام والقاضي بنتيجته الحكم على الشركة الافريقية العربية للاستثمار والمفوض عن الشركة بالتوقيع الدكتور “زكريا الشيخ “يبلغ 171 الف دينار مع رسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماه .

 

وكانت محكمة بداية غرب عمان قد نظرت الدعوة الحقوقية رقم 697\2010 والتي رفعها كلا من سليم وأمير ولبنى ونديم الدجاني ضد الدكتور زكريا الشيخ والشركة الافريقية للاستثمار وتتعلق الدعوة أنه بتاريخ 27-4- 2009 وقع كلا من الشيخ والشركة الافريقية للاستثمار مع المدعين عائلة الدجاني اتفاقية اقالة ومخالصة وابراء عام نظمت من قبل محامي الطرفين الأستاذ طارق عوني حوامدة التي تتضمن قيام عائلة الدجاني بالتنازل عن قطعة أرض في الصويفية والبالغة مساحتها 1528 م قبل الاقتطاع أو الاستملاك وقد تم الاتفاق على ثمن المترالواحد لقطعىة الأرض هو ألف وثلاثمئة وتسعة عشر دينارا مبني على أساس أن الحد الأدنى من صافي مساحة الارض بعد الاقتطاع والاستملاك المتوقع من قبل أمانة عمان الكبرى هم ما مساحته 1364 م وبتاريخ 28-4-2009 وقع الشيخ والشركة الافريقية عليها على استلام تعهد واقرار بالموضوع ذاته.

 

وجاء في قرار التمييز ان قطعة الأرض الموصوفة لم تكن مقدرة المساحة بشكل نهائي وكامل بسبب وجود استملاك واقتطاعات عليها من قبل أمانة عمان الكبرى وعليه فقد التزم المدعى عليهما ووفق البند (3.4) من الاتفاقية على أن يتم دفع فارق السعر للمساحة النهائية بعد الاستملاك أو الاقتطاع وحسب السعر المتفق عليه حيث يتوقع أن تتجاوز مساحة الأرض الصافية بعد الاقتطاع 1364م.

 

وفقا لاتفاقية (اقالة اتفاقية ومخالصة وابراء عام )المنظمة من قبل المحامي وبعد صدور مخطط موقع وسند تسجيل نهائي لقطعةالأرض الموصوفة بعد اتمام كافة الاقتطاعات زادت مساحة الأرض على 1364 م حيث أصبح صافي المساحة النهائي هو1489 م وبطرح المساحةالنهائية بعد الاقتطاع من مساحة 1364 م فان فارق مساحة الأرض التي التزم زكريا الشيخ وشركته بدفع ثمنها هي 125م وحسب الاتفاق فان سعر المتر الواحد لقطعة الارض هو 1319 دينارا وبذلك يصبح المترصد بذمة المدعى عليهما .

 

وكانوا قد وجهوا المدعون الانذار العدلي رقم 9379\2010 بواسطة كاتب عدل غرب عمان وتم تبليغه أصوليا الا أن المدعى عليهما ممتنعان عن الدفع دون أي مسبب أو مسوغ قانوني رغم مطالبة المدعين للمدعى عليهما المتكررة والمستمرة الا أنهما ممتنعان عن الوفاء بالمبالغ المترصدة بذمتهما مما اضطر المدعين لاقامة هذه الدعوى.